الثامن: كونه ممزوجا بالإبريسم، بل الأحوط تركه إلا أن يكون خليطه أكثر.
التاسع: المماكسة في شرائه.
العاشر: جعل عمامته بلا حنك.
الحادي عشر: كونه وسخا غير نظيف.
الثاني عشر: كونه مخيطا، بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء ولا بأس به.
فصل في الحنوط وهو مسح [٢] الكافور على بدن الميت، يجب مسحه [٣] على المساجد السبعة وهي: الجبهة واليدان والركبتان وابهاما الرجلين، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا، بل هو الأحوط. والأحوط [٤]
____________________
[١] بل الأحوط تركه إلا أن يكون ممزوجا بما يخرجه عن اسم الكتان عرفا، كما أن الأحوط ترك التكفين بالأسود أيضا. (آل ياسين).
[٢] هذا تفسير للتحنيط لا للحنوط. (الحكيم).
[٣] بل وضعه عليها بحيث يجعل مقدار منه في كل من المواضع المذكورة.
(الگلپايگاني).
[٤] مراعاته غير لازم. (البروجردي).
* لا بأس بتركه. (الإمام الخميني).
* لكن لا يجب مراعاته. (الگلپايگاني).
* يجوز تركه. (الحكيم).
[٢] هذا تفسير للتحنيط لا للحنوط. (الحكيم).
[٣] بل وضعه عليها بحيث يجعل مقدار منه في كل من المواضع المذكورة.
(الگلپايگاني).
[٤] مراعاته غير لازم. (البروجردي).
* لا بأس بتركه. (الإمام الخميني).
* لكن لا يجب مراعاته. (الگلپايگاني).
* يجوز تركه. (الحكيم).