الثاني: الداخل في المسجد للصلاة منفردا أو جماعة وقد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم ولم يدخل معهم أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف [٣] فإنهما يسقطان لكن على وجه الرخصة لا [٤] العزيمة على
____________________
[١] أو التي سمع الإمام فيها الأذان والإقامة. (الخوئي).
* سواء أذن الإمام وأقام أو أحد المأمومين، ولا يعتبر سماع الإمام. ويجوز تعدد المؤذنين لجماعة واحدة دفعة أو متعاقبين. (كاشف الغطاء).
[٢] بشرط كونهم في المسجد لعدم وفاء الدليل بأزيد من ذلك. (آقا ضياء).
* بل الظاهر عدمها. (الإصفهاني).
* بل الأقوى عدم مشروعيتهما فيها. (البروجردي).
* المشروعية لا تخلو عن قوة. (الجواهري).
* والأظهر عدمها. (الحكيم).
* بل الأقوى عدم المشروعية. (الإمام الخميني).
[٣] ولو ببقاء صف قائم على اثنين. (الحائري).
[٤] فيه إشكال من جهة التشكيك في مفاد الأمر بالترك في أمثال المقام. (آقا ضياء).
* فيه إشكال. نعم لو أتى بهما رجاء فلا إشكال. (الحائري).
* فيه نظر. (الحكيم).
* الأحوط تركهما. (الفيروزآبادي).
* لا يبعد كونه على وجه العزيمة. (الإصفهاني).
* فيه تأمل، بل لا يبعد كونه على وجه العزيمة. (الإمام الخميني).
* الظاهر كونه على وجه العزيمة. (الخوانساري).
* سواء أذن الإمام وأقام أو أحد المأمومين، ولا يعتبر سماع الإمام. ويجوز تعدد المؤذنين لجماعة واحدة دفعة أو متعاقبين. (كاشف الغطاء).
[٢] بشرط كونهم في المسجد لعدم وفاء الدليل بأزيد من ذلك. (آقا ضياء).
* بل الظاهر عدمها. (الإصفهاني).
* بل الأقوى عدم مشروعيتهما فيها. (البروجردي).
* المشروعية لا تخلو عن قوة. (الجواهري).
* والأظهر عدمها. (الحكيم).
* بل الأقوى عدم المشروعية. (الإمام الخميني).
[٣] ولو ببقاء صف قائم على اثنين. (الحائري).
[٤] فيه إشكال من جهة التشكيك في مفاد الأمر بالترك في أمثال المقام. (آقا ضياء).
* فيه إشكال. نعم لو أتى بهما رجاء فلا إشكال. (الحائري).
* فيه نظر. (الحكيم).
* الأحوط تركهما. (الفيروزآبادي).
* لا يبعد كونه على وجه العزيمة. (الإصفهاني).
* فيه تأمل، بل لا يبعد كونه على وجه العزيمة. (الإمام الخميني).
* الظاهر كونه على وجه العزيمة. (الخوانساري).