وعندي فيما ذكروه إشكال بل الأظهر في العصر المقدم على الظهر [سهوا] صحتها واحتسابها ظهرا [٣] إن كان التذكر بعد الفراغ لقوله (عليه السلام): " إنما هي أربع مكان أربع " في النص الصحيح [٤] لكن الأحوط الإتيان بصلاة أربع ركعات [٥] بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر
____________________
[١] الأظهر الصحة. (الحكيم).
* بل صحت ويتمها ويصلي المغرب بعدها على الأقوى. (النائيني).
[٢] لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* لا ينبغي ترك هذا الاحتياط وإن كانت الصحة لا تخلو من وجه.
(الإمام الخميني).
[٣] أي قهرا على خلاف قصده، ولا دليل على هذا إلا ما أعرض الأصحاب عنه، * فيه تأمل. (الجواهري).
* فيه منع. (الحكيم).
[٤] يشكل ذلك مع إعراض الأصحاب عنه، نعم لا بأس بالاحتياط المذكور.
(الحائري).
* لكن لا يمكن الإتكال عليها بعد الإعراض عنها. (الإمام الخميني).
* بما أن النص معرض عنه والقاعدة تقتضي صحتها عصرا فالأحوط أن يجعل ما أتى به ظهرا ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة. (الخوئي).
[٥] هذا الاحتياط لا يترك. (الشيرازي).
* لا يترك، والعمل بالنص المشار إليه مع إعراض المشهور عنه مشكل جدا
* بل صحت ويتمها ويصلي المغرب بعدها على الأقوى. (النائيني).
[٢] لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* لا ينبغي ترك هذا الاحتياط وإن كانت الصحة لا تخلو من وجه.
(الإمام الخميني).
[٣] أي قهرا على خلاف قصده، ولا دليل على هذا إلا ما أعرض الأصحاب عنه، * فيه تأمل. (الجواهري).
* فيه منع. (الحكيم).
[٤] يشكل ذلك مع إعراض الأصحاب عنه، نعم لا بأس بالاحتياط المذكور.
(الحائري).
* لكن لا يمكن الإتكال عليها بعد الإعراض عنها. (الإمام الخميني).
* بما أن النص معرض عنه والقاعدة تقتضي صحتها عصرا فالأحوط أن يجعل ما أتى به ظهرا ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة. (الخوئي).
[٥] هذا الاحتياط لا يترك. (الشيرازي).
* لا يترك، والعمل بالنص المشار إليه مع إعراض المشهور عنه مشكل جدا