فصل فيما يستقبل له يجب الاستقبال في مواضع:
أحدها: الصلوات اليومية [١] أداء وقضاء، وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك، وقضاء الأجزاء المنسية، بل وسجدتي السهو [٢] وكذا فيما لو صارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطا [٣] وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات، بل وكذا في صلاة الأموات، ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار [٤] لا في حال المشي [٥]
____________________
* في الغفلة يكفي ما بين اليمين واليسار. (الحكيم).
* أو كان منحرفا إلى دون المشرق والمغرب في صورة الغفلة لا المسامحة.
(الإمام الخميني).
* بل لو تبين وقوعها إلى ما بين المشرق والمغرب صحت أيضا. (الخوئي).
[١] حتى حال عدم الاشتغال بشئ من أجزائها أو الاشتغال بأجزائها المسنونة.
(كاشف الغطاء).
[٢] على الأحوط. (الإصفهاني، الحائري، الحكيم، الخوانساري، الخوئي، الشيرازي).
* على الأحوط وإن كان الأقوى العدم سيأتي في محله. (آل ياسين).
* على الأحوط وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* على الأحوط فيهما. (الگلپايگاني).
[٣] المعادة احتياطا ليست مستحبة شرعا. (الإمام الخميني).
[٤] على الأحوط. (الخوئي).
[٥] فيه إشكال لضعف المدرك بعد عموم " لا صلاة إلا إلى القبلة ". (آقا ضياء).
* أو كان منحرفا إلى دون المشرق والمغرب في صورة الغفلة لا المسامحة.
(الإمام الخميني).
* بل لو تبين وقوعها إلى ما بين المشرق والمغرب صحت أيضا. (الخوئي).
[١] حتى حال عدم الاشتغال بشئ من أجزائها أو الاشتغال بأجزائها المسنونة.
(كاشف الغطاء).
[٢] على الأحوط. (الإصفهاني، الحائري، الحكيم، الخوانساري، الخوئي، الشيرازي).
* على الأحوط وإن كان الأقوى العدم سيأتي في محله. (آل ياسين).
* على الأحوط وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* على الأحوط فيهما. (الگلپايگاني).
[٣] المعادة احتياطا ليست مستحبة شرعا. (الإمام الخميني).
[٤] على الأحوط. (الخوئي).
[٥] فيه إشكال لضعف المدرك بعد عموم " لا صلاة إلا إلى القبلة ". (آقا ضياء).