فصل يشترط في الأذان والإقامة أمور:
الأول: النية ابتداء واستدامة على نحو سائر العبادات: فلو أذن أو أقام لا بقصد القربة لم يصح. وكذا لو تركها في الأثناء. نعم لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صح [٢] ولا يجب الاستئناف، هذا في أذان الصلاة. وأما أذان الإعلام فلا يعتبر فيه القربة كما مر [٣].
ويعتبر أيضا تعيين الصلاة [٤] التي يأتي بهما لها مع الاشتراك، فلو لم يعين لم يكف، كما أنه لو قصد بهما صلاة لا يكفي لأخرى [٥] بل يعتبر
____________________
[١] بل هو الأوجه. (الخوئي).
* لكنه خلاف إطلاق الأخبار. (الگلپايگاني).
[٢] الصحة مع الإتيان رياء محل تأمل. (الإمام الخميني).
[٣] قد مر الإشكال فيه. (الگلپايگاني).
* قد مر التأمل فيه. (آقا ضياء).
* مر الإشكال فيه. (الحكيم).
[٤] عدم اعتبار التعيين لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* في لزوم التعيين تأمل. (الفيروزآبادي).
[٥] أي فيما لا يأتي بصلاة قصدها وقصد صلاة أخرى بعيد، وفيه أيضا تأمل.
(الفيروزآبادي).
* لكنه خلاف إطلاق الأخبار. (الگلپايگاني).
[٢] الصحة مع الإتيان رياء محل تأمل. (الإمام الخميني).
[٣] قد مر الإشكال فيه. (الگلپايگاني).
* قد مر التأمل فيه. (آقا ضياء).
* مر الإشكال فيه. (الحكيم).
[٤] عدم اعتبار التعيين لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* في لزوم التعيين تأمل. (الفيروزآبادي).
[٥] أي فيما لا يأتي بصلاة قصدها وقصد صلاة أخرى بعيد، وفيه أيضا تأمل.
(الفيروزآبادي).