(مسألة ٣): يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد، وفي الأخرى التسبيحات، فلا يلزم اتحادهما في ذلك.
(مسألة ٤): يجب فيهما الإخفات [٢] سواء قرأ الحمد أو التسبيحات، نعم إذا قرأ الحمد يستحب [٣] الجهر بالبسملة على الأقوى، وإن كان الاخفات فيها أيضا أحوط [٤].
(مسألة ٥): إذا أجهر عمدا بطلت [٥] صلاته، وأما إذا أجهر جهلا
____________________
* لا يبعد بمقتضى الجمع بين الأخبار القول برجحان القراءة للإمام والتسبيح للمأموم ومساواتهما للمنفرد. (الحائري).
* في ثبوت الأفضلية في الإمام مطلقا وفي المأموم في الصلوات الاخفاتية إشكال نعم لا يبعد ذلك للمنفرد وأما المأموم في الصلوات الجهرية فالأحوط له اختيار التسبيح. (الخوئي). (وفي حاشية أخرى منه: في ثبوت الأفضلية في الإمام والمنفرد إشكال نعم هو أفضل للمأموم في الصلوات الإخفاتية من القراءة وأما في الصلوات الجهرية فالأحوط له وجوبا اختيار التسبيح).
[١] فيهما إشكال. (الحكيم).
[٢] وجوب إخفات التسبيح محل تأمل والأقرب التخيير ولا يبعد كون القراءة مثله والأحوط الإخفات. (الجواهري).
* على الأحوط. (الحكيم).
[٣] فيه تأمل. (الگلپايگاني).
[٤] لا يترك. (الإصفهاني، البروجردي، الإمام الخميني، الخوانساري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
[٥] بل الصحة أقرب. (الجواهري).
* في ثبوت الأفضلية في الإمام مطلقا وفي المأموم في الصلوات الاخفاتية إشكال نعم لا يبعد ذلك للمنفرد وأما المأموم في الصلوات الجهرية فالأحوط له اختيار التسبيح. (الخوئي). (وفي حاشية أخرى منه: في ثبوت الأفضلية في الإمام والمنفرد إشكال نعم هو أفضل للمأموم في الصلوات الإخفاتية من القراءة وأما في الصلوات الجهرية فالأحوط له وجوبا اختيار التسبيح).
[١] فيهما إشكال. (الحكيم).
[٢] وجوب إخفات التسبيح محل تأمل والأقرب التخيير ولا يبعد كون القراءة مثله والأحوط الإخفات. (الجواهري).
* على الأحوط. (الحكيم).
[٣] فيه تأمل. (الگلپايگاني).
[٤] لا يترك. (الإصفهاني، البروجردي، الإمام الخميني، الخوانساري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
[٥] بل الصحة أقرب. (الجواهري).