(مسألة ٤): يكره الاستقبال حال الجماع، وحال لبس السراويل، بل كل حالة ينافي التعظيم.
فصل في أحكام الخلل في القبلة (مسألة ١): لو أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا، وإن أخل بها جاهلا [١] أو ناسيا أو غافلا أو مخطئا في اعتقاده أو في ضيق الوقت فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين واليسار صحت صلاته [٢] ولو كان في الأثناء مضى ما تقدم واستقام في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه، لكن الأحوط الإعادة [٣] في غير المخطئ في اجتهاده مطلقا. وإن كان منحرفا إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار
____________________
[١] بالموضوع لا بالحكم، وكذا في النسيان والغفلة. (الإمام الخميني).
* لا يبعد وجوب الإعادة فيما إذا كان الإخلال من جهة الجهل بالحكم ولا سيما إذا كان عن تقصير. (الخوئي).
* عن غير تقصير. (الشيرازي).
[٢] الأحوط لأهل العراق هو الاقتصار على ما بين مشرق أول الجدي ومغربه ولغيرهم بهذه النسبة. (البروجردي).
[٣] بل وجوب الإعادة في الجاهل المقصر لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* بل هي الأقوى في جاهل الحكم وناسيه، والمتردد إذا صلى بلا اجتهاد.
(الحكيم).
* لا يبعد وجوب الإعادة فيما إذا كان الإخلال من جهة الجهل بالحكم ولا سيما إذا كان عن تقصير. (الخوئي).
* عن غير تقصير. (الشيرازي).
[٢] الأحوط لأهل العراق هو الاقتصار على ما بين مشرق أول الجدي ومغربه ولغيرهم بهذه النسبة. (البروجردي).
[٣] بل وجوب الإعادة في الجاهل المقصر لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* بل هي الأقوى في جاهل الحكم وناسيه، والمتردد إذا صلى بلا اجتهاد.
(الحكيم).