وأطفال المسلمين بحكمهم. وأطفال الكفار بحكمهم. وولد الزنا من المسلم بحكمه [٢] ومن الكافر بحكمه.
والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم، وإن وصف الكفر كافر وإن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه.
والطفل الأسير تابع [٣] لآسره إن لم يكن معه أبوه أو أمه، بل أو جده أو جدته.
____________________
[١] في وجوب تغسيل المرتد الفطري بعد التوبة تأمل، والأقرب العدم.
(الجواهري).
[٢] في جريان التبعية تأمل، وإن كان الأقوى ثبوته، لأن دليل نفي الولد مختص بباب الإرث، وليس له إطلاق يشمل هذه الأحكام، فإطلاق " إسلامه إسلام ولده " يشمله. (آقا ضياء).
* على الأحوط، فيغسل ولا يرتب آثار الطهارة عليه. (آل ياسين).
[٣] في تبعية الأسير نظر، وقيام السيرة ممنوع. (آقا ضياء).
* فيه إشكال. (الحكيم).
* عدم التبعية لا يخلو من قوة وإن كان الأحوط هاهنا التبعية.
(الإمام الخميني).
* فيه إشكال، أحوطه ذلك، وأقواه العدم. وكذا في لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم احتمل تولده منه. (الإصفهاني).
* على إشكال لا يترك معه مراعاة الاحتياط. (آل ياسين).
* فيه إشكال لكن لا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
(الجواهري).
[٢] في جريان التبعية تأمل، وإن كان الأقوى ثبوته، لأن دليل نفي الولد مختص بباب الإرث، وليس له إطلاق يشمل هذه الأحكام، فإطلاق " إسلامه إسلام ولده " يشمله. (آقا ضياء).
* على الأحوط، فيغسل ولا يرتب آثار الطهارة عليه. (آل ياسين).
[٣] في تبعية الأسير نظر، وقيام السيرة ممنوع. (آقا ضياء).
* فيه إشكال. (الحكيم).
* عدم التبعية لا يخلو من قوة وإن كان الأحوط هاهنا التبعية.
(الإمام الخميني).
* فيه إشكال، أحوطه ذلك، وأقواه العدم. وكذا في لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم احتمل تولده منه. (الإصفهاني).
* على إشكال لا يترك معه مراعاة الاحتياط. (آل ياسين).
* فيه إشكال لكن لا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).