(مسألة ٢٠): الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء والجلال، وإن كان لا يخلو عن إشكال.
الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال، ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا، ولا فرق بين أن يكون خالصا أو ممزوجا [١] بل الأقوى اجتناب الملحم به، والمذهب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه لبس الذهب [٢] ولا فرق بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم، كالخاتم والزر [٣]
____________________
* الصحة في الناسي محل تأمل فلا يترك الاحتياط بالإعادة. (الإمام الخميني).
* يقوى البطلان في صورة النسيان. (النائيني).
* في الجاهل بالموضوع، أما الجاهل بالحكم والناسي له أو للموضوع فالأحوط لو لم يكن أقوى البطلان. (الحكيم).
* محل تأمل. (البروجردي).
* لو لم تكن في أجزائه النجسة. (الشيرازي).
* بل بطلان صلاته. (الفيروزآبادي).
[١] إذا كان المزج بحيث لا يصدق معه اسم الذهب فالجواز لا يخلو من قوة.
(الجواهري).
[٢] الجواز في الثلاثة لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* لكن الصدق في بعضها محل إشكال. (الإمام الخميني).
* لكن الفرض بعيد. (الحكيم).
* نعم إلا أن في صدقه في كثير من أقسام المموه والمطلي والممزوج، وفي بعض أقسام الملحم إشكالا بل منعا. (الخوئي).
[٣] لا يبعد الجواز فيه وفي أمثاله مما لا يصدق عليه عنوان اللبس. (الخوئي).
* يقوى البطلان في صورة النسيان. (النائيني).
* في الجاهل بالموضوع، أما الجاهل بالحكم والناسي له أو للموضوع فالأحوط لو لم يكن أقوى البطلان. (الحكيم).
* محل تأمل. (البروجردي).
* لو لم تكن في أجزائه النجسة. (الشيرازي).
* بل بطلان صلاته. (الفيروزآبادي).
[١] إذا كان المزج بحيث لا يصدق معه اسم الذهب فالجواز لا يخلو من قوة.
(الجواهري).
[٢] الجواز في الثلاثة لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* لكن الصدق في بعضها محل إشكال. (الإمام الخميني).
* لكن الفرض بعيد. (الحكيم).
* نعم إلا أن في صدقه في كثير من أقسام المموه والمطلي والممزوج، وفي بعض أقسام الملحم إشكالا بل منعا. (الخوئي).
[٣] لا يبعد الجواز فيه وفي أمثاله مما لا يصدق عليه عنوان اللبس. (الخوئي).