الصحة باقية [١] بناء على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتم الصلاة.
(مسألة ٢١): المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيممه، وأما الحائض ونحوها ممن تيمم تيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل [٢] تيممه الذي هو بدل عنه، وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن [٣] الغسل، وبقي تيممه الذي هو بدل عن الوضوء وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما بطل [٤] كلا التيممين، ويحتمل عدم بطلان ما هو بدل [٥] عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف
____________________
[١] أي: عرضا بمعنى وجوب لازمه، والإتيان بضد صلاته. (آقا ضياء).
* فيه تأمل، والأقرب عدم الصحة في الفرض. (الجواهري).
* على إشكال. (آل ياسين).
* الظاهر أنها لا تبقى ومنشأه انصراف النص. (الخوئي).
[٢] قد مر عدم وجوب الوضوء وكفاية تيمم واحد. (الجواهري).
[٣] قد مر كفاية الغسل مطلقا عن الوضوء. (الجواهري).
[٤] على الأحوط. (الفيروزآبادي).
[٥] هذا لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* والأحوط صرفه في الغسل والتيمم بدل الوضوء وإن كان عدم بطلان ما هو بدل الوضوء لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* وهو الأظهر. (الفيروزآبادي).
* هذا الاحتمال بناء على تعيين صرف الماء حينئذ في الغسل قوي جدا.
(الإصفهاني).
* فيه تأمل، والأقرب عدم الصحة في الفرض. (الجواهري).
* على إشكال. (آل ياسين).
* الظاهر أنها لا تبقى ومنشأه انصراف النص. (الخوئي).
[٢] قد مر عدم وجوب الوضوء وكفاية تيمم واحد. (الجواهري).
[٣] قد مر كفاية الغسل مطلقا عن الوضوء. (الجواهري).
[٤] على الأحوط. (الفيروزآبادي).
[٥] هذا لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* والأحوط صرفه في الغسل والتيمم بدل الوضوء وإن كان عدم بطلان ما هو بدل الوضوء لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* وهو الأظهر. (الفيروزآبادي).
* هذا الاحتمال بناء على تعيين صرف الماء حينئذ في الغسل قوي جدا.
(الإصفهاني).