فصل في شرائط الغسل وهي أمور:
الأول: نية القربة على ما مر في باب الوضوء.
الثاني: طهارة الماء.
الثالث: إزالة النجاسة [٣] عن كل عضو قبل الشروع في غسله، بل الأحوط إزالتها [٤] عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل كما مر سابقا.
الرابع: إزالة الحواجب [٥] والموانع عن وصول الماء إلى البشرة،
____________________
[١] قد مر الإشكال في الميمم. (البروجردي).
* مر أن الأظهر وجوبه عند مس الميت الميمم. (الخوئي).
[٢] لا يترك هذا الاحتياط، لأن سقوط التكليف بالاضطرار لا يجعل الميت طاهرا على وجه لا يجب الغسل بمسه بل الاستصحاب يقتضيه. (آقا ضياء).
* بل لا يترك في الميمم كما تقدم. (آل ياسين).
* بل لا يخلو عن قوة. (الحائري).
* لا يترك. (الخوانساري).
[٣] تقدم حكم ذلك. (الخوئي).
[٤] لا يترك كما مر. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
[٥] هذا وما بعده ليس من الشرائط. (الحكيم).
* مر أن الأظهر وجوبه عند مس الميت الميمم. (الخوئي).
[٢] لا يترك هذا الاحتياط، لأن سقوط التكليف بالاضطرار لا يجعل الميت طاهرا على وجه لا يجب الغسل بمسه بل الاستصحاب يقتضيه. (آقا ضياء).
* بل لا يترك في الميمم كما تقدم. (آل ياسين).
* بل لا يخلو عن قوة. (الحائري).
* لا يترك. (الخوانساري).
[٣] تقدم حكم ذلك. (الخوئي).
[٤] لا يترك كما مر. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
[٥] هذا وما بعده ليس من الشرائط. (الحكيم).