(مسألة ١٠): إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة [١] وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط.
(مسألة ١١): يجب أن يكون التيمم بيد الحي [٢] لا بيد الميت، وإن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت [٣] إن أمكن، والأقوى كفاية [٤] ضربة واحدة للوجه واليدين، وإن كان الأحوط التعدد [٥].
(مسألة ١٢): الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما
____________________
[١] على الأحوط. (الحائري، الگلپايگاني).
* على الأحوط في ما إذا غسل بالقراح، وعلى الأقوى فيما إذا تيمم. (الإمام الخميني).
[٢] فيه إشكال، بل الأقرب جواز الاكتفاء بيد الميت، ولا يترك الاحتياط بالجمع. (الإمام الخميني).
[٣] لا يترك مع الإمكان. (الگلپايگاني).
* لا يترك. (آل ياسين).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك الاحتياط. (الشيرازي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* لا يترك ذلك على ما مر في بحث التيمم. (النائيني).
[٤] فيه نظر، والأحوط التعدد. (الحكيم).
[٥] لا يترك. (آل ياسين).
* بل لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* على الأحوط في ما إذا غسل بالقراح، وعلى الأقوى فيما إذا تيمم. (الإمام الخميني).
[٢] فيه إشكال، بل الأقرب جواز الاكتفاء بيد الميت، ولا يترك الاحتياط بالجمع. (الإمام الخميني).
[٣] لا يترك مع الإمكان. (الگلپايگاني).
* لا يترك. (آل ياسين).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك الاحتياط. (الشيرازي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* لا يترك ذلك على ما مر في بحث التيمم. (النائيني).
[٤] فيه نظر، والأحوط التعدد. (الحكيم).
[٥] لا يترك. (آل ياسين).
* بل لا يخلو من قوة. (البروجردي).