(مسألة ٢٤): لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرا مرئيا أو لم يكن ظاهرا.
(مسألة ٢٥): لا بأس بافتراش الذهب ويشكل التدثر به [٣].
السادس: أن لا يكون حريرا محضا للرجال، سواء كان ساترا للعورة أو كان الساتر غيره، وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى كالتكة والقلنسوة ونحوهما [٤]. بل يحرم لبسه في غير حال
____________________
[١] بل لأنه لبس له فيما إذا علق الزنجير على رقبته، وفي بعض صور تعليق رأس الزنجير أيضا. (الخوئي).
[٢] فيه نظر. (الحكيم).
[٣] الأقرب جوازه إلا أن يكون ساتره. (الجواهري).
* إذا لم يصدق اللبس فلا بأس به. (الحكيم).
* لا بأس بالدثار الذي يتغطى به النائم، وأما الدثار أي الثوب الذي يستدفأ به فوق الشعار فلا إشكال في حرمته. (الإمام الخميني).
* إن كان المراد من التدثر لبس الدثار الذي فوق الشعار وهو الملاصق للجسد لم يجز لأنه لبس وإن كان المراد التغطي جاز كما في الحرير. (كاشف الغطاء) [٤] في القوة تأمل لو لم يكن الأقوى خلافه للنص. (آقا ضياء).
* في القوة إشكال نعم هو أحوط (الخوئي).
[٢] فيه نظر. (الحكيم).
[٣] الأقرب جوازه إلا أن يكون ساتره. (الجواهري).
* إذا لم يصدق اللبس فلا بأس به. (الحكيم).
* لا بأس بالدثار الذي يتغطى به النائم، وأما الدثار أي الثوب الذي يستدفأ به فوق الشعار فلا إشكال في حرمته. (الإمام الخميني).
* إن كان المراد من التدثر لبس الدثار الذي فوق الشعار وهو الملاصق للجسد لم يجز لأنه لبس وإن كان المراد التغطي جاز كما في الحرير. (كاشف الغطاء) [٤] في القوة تأمل لو لم يكن الأقوى خلافه للنص. (آقا ضياء).
* في القوة إشكال نعم هو أحوط (الخوئي).