ويشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا [٣] جديدا، فلا يجزي [٤] العتيق الذي زال ريحه، وأن يكون مسحوقا.
(مسألة ١): لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحر والعبد، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر [٥] ولا يلحق به التي في العدة [٦] ولا المعتكف، وإن كان
____________________
[١] يأتي به رجاء، والمراد من الكف ظاهرها ظاهرا، فإن باطنها من المساجد ومسحه واجب. (الإمام الخميني).
* لم يثبت استحباب مسح غير الكفين منها، نعم لا بأس به رجاء، وأما الكفان فهما من المساجد ومسحهما واجب. (البروجردي).
[٢] يعني ظاهرهما. (الحكيم).
* الظاهر أنه يريد ظاهر الكفين، فإن الباطن منهما يجب مسحه كما تقدم.
(الخوئي).
[٣] اشتراط الإباحة بمعنى أنه لو عصى ومسحه يقع باطلا غير معلوم.
(الإمام الخميني).
[٤] على الأحوط فيه وفيما بعده. (الگلپايگاني).
[٥] بل بالسعي إذا كان حاجا كما مر. (الحكيم).
* مر حكم ذلك. (الخوئي).
[٦] يعني عدة الوفاة. (الحكيم).
* لم يثبت استحباب مسح غير الكفين منها، نعم لا بأس به رجاء، وأما الكفان فهما من المساجد ومسحهما واجب. (البروجردي).
[٢] يعني ظاهرهما. (الحكيم).
* الظاهر أنه يريد ظاهر الكفين، فإن الباطن منهما يجب مسحه كما تقدم.
(الخوئي).
[٣] اشتراط الإباحة بمعنى أنه لو عصى ومسحه يقع باطلا غير معلوم.
(الإمام الخميني).
[٤] على الأحوط فيه وفيما بعده. (الگلپايگاني).
[٥] بل بالسعي إذا كان حاجا كما مر. (الحكيم).
* مر حكم ذلك. (الخوئي).
[٦] يعني عدة الوفاة. (الحكيم).