(مسألة ١): لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس [٢] وستر العورة [٣] وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع [٤] للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة.
(مسألة ٢): إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا يجوز أن يصلي جالسا [٥] وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام، وإذا دار بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس [٦] إن خيف على الميت من الفساد مثلا، وإلا فالأحوط الجمع.
(مسألة ٣): إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط. وإن اشتبه صلى إلى
____________________
[١] بمعنى عدم مزاحمته كما مر. (الإصفهاني).
* إلا إذا أوصى إلى شخص أن يصلي عليه وامتنع الولي من الإذن. (الحكيم).
[٢] فيه تأمل جدا، بل الأقوى اعتبارها. (آقا ضياء).
* الأحوط اعتبارها. (الحكيم).
* على الأحوط. (الخوانساري).
[٣] وكذا لا يعتبر سائر الشرائط وترك الموانع وإن كان الأحوط ذلك، بل لا يترك في التكلم والقهقهة والاستدبار. (الإمام الخميني).
[٤] لا يترك. (الشيرازي).
[٥] لو لم يوجد من يصلي قائما. (الشيرازي).
[٦] على الأحوط. (الخوئي).
* إلا إذا أوصى إلى شخص أن يصلي عليه وامتنع الولي من الإذن. (الحكيم).
[٢] فيه تأمل جدا، بل الأقوى اعتبارها. (آقا ضياء).
* الأحوط اعتبارها. (الحكيم).
* على الأحوط. (الخوانساري).
[٣] وكذا لا يعتبر سائر الشرائط وترك الموانع وإن كان الأحوط ذلك، بل لا يترك في التكلم والقهقهة والاستدبار. (الإمام الخميني).
[٤] لا يترك. (الشيرازي).
[٥] لو لم يوجد من يصلي قائما. (الشيرازي).
[٦] على الأحوط. (الخوئي).