(مسألة ٢): يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر ما لم يتضمن الكذب [١] ولم يكن مشتملا على الويل والثبور [٢] لكن يكره في الليل، ويجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل، لكن الأولى أن لا يشترط أولا.
(مسألة ٣): لا يجوز اللطم [٣] والخدش [٤] وجز الشعر [٥] بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط [٦] وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ [٧] والأحوط تركه فيهما أيضا.
____________________
[١] ولا شيئا من المحرمات الأخر. (البروجردي).
* أو محرما آخر. (الحكيم).
* أو غيره من المحرمات. (الإمام الخميني).
* ولا سائر المحرمات. (الگلپايگاني).
[٢] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[٣] جواز اللطم على النحو المتعارف ما لم يصل إلى حد الجزع الممقوت غير بعيد. (آل ياسين).
[٤] الظاهر جوازهما إذا لم يؤد إلى الضرر المعتد به، بل ربما يكون راجحا في بعض الموارد. (الحكيم).
[٥] ونتفه. (الإمام الخميني).
[٦] وإن كان الأقوى جوازه. (الجواهري).
[٧] فيه نظر. (الحكيم).
* والأم والزوج، بل وبعض الأقارب غير الولد والزوجة، لكن ما ذكره (قدس سره) أحوط. (الگلپايگاني).
* أو محرما آخر. (الحكيم).
* أو غيره من المحرمات. (الإمام الخميني).
* ولا سائر المحرمات. (الگلپايگاني).
[٢] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[٣] جواز اللطم على النحو المتعارف ما لم يصل إلى حد الجزع الممقوت غير بعيد. (آل ياسين).
[٤] الظاهر جوازهما إذا لم يؤد إلى الضرر المعتد به، بل ربما يكون راجحا في بعض الموارد. (الحكيم).
[٥] ونتفه. (الإمام الخميني).
[٦] وإن كان الأقوى جوازه. (الجواهري).
[٧] فيه نظر. (الحكيم).
* والأم والزوج، بل وبعض الأقارب غير الولد والزوجة، لكن ما ذكره (قدس سره) أحوط. (الگلپايگاني).