(مسألة ١): لو قال: الله تعالى أكبر لم يصح، ولو قال: الله أكبر من أن يوصف أو من كل شئ، فالأحوط الإتمام والإعادة [٣] وإن كان الأقوى الصحة إذا لم يكن بقصد التشريع.
(مسألة ٢): لو قال: الله أكبار، بإشباع فتحة الباء حتى تولد الألف بطل [٤] كما أنه لو شدد راء أكبر بطل أيضا.
____________________
[١] على تأمل، والأحوط أن يأتي بها مجردة غير موصولة على النحو المألوف بين المتشرعة المتلقى يدا عن يد. (آل ياسين).
* لا يترك الاحتياط في السابق واللاحق. (الحائري).
* فيه وفيما بعده إشكال، والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* بل الأقوى عدم الجواز مع حذف الألف من لفظ الجلالة، نعم مع إثباتها لا يبعد الجواز وإن كان خلاف الاحتياط. (كاشف الغطاء).
[٢] بناء على عدم جواز الوصل بالسكون وهو أحوط. (كاشف الغطاء).
[٣] لا يترك. (البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني).
* بل الأقوى. (النائيني).
* لا يترك. (الإصفهاني، الحكيم).
* بل الأقوى بطلان الصلاة لكونه كلام آدمي لم يعتبر جزئيته للصلاة. (آقا ضياء).
[١] بل لا يخلو عن قوة إلا أن يكون تركه مخلا بالعربية. (الجواهري).
[٢] لا يترك الاحتياط مهما أمكن. (الشيرازي).
[٣] الأحوط في ترك الاستقرار الإتمام ثم الإعادة. (الگلپايگاني).
[٤] ترك الاستقرار غير مبطل. (كاشف الغطاء).
* في بطلان الصلاة بترك مطلق الاستقرار سهوا نظر لعموم " لا تعاد "، نعم لو بلغ إلى حد المشي أمكن المصير إلى بطلان الصلاة لانصراف ما هو ركن إلى غيره.
(آقا ضياء).
* على الأحوط في ترك الاستقرار. (البروجردي).
* الأقوى عدم البطلان بترك الاستقرار سهوا. (الجواهري).
* الأحوط في ترك الاستقرار سهوا الإتيان بالمنافي ثم استئناف التكبير، وأحوط منه إتمام الصلاة ثم الإعادة. (الحائري).
* في البطلان بترك الاستقرار سهوا نظر. (الحكيم).
* على الأحوط في ترك الاستقرار، فلو تركه سهوا فالأحوط الإتيان بالمنافي ثم التكبير، وأحوط منه إتمام الصلاة ثم الإعادة. (الإمام الخميني).
* عدم البطلان بترك الاستقرار سهوا هو الأظهر. (الخوئي).
* على الأحوط في الاستقرار. (الشيرازي).
[٥] وإن لم يسمع جوهر صوته. (الفيروزآبادي).
* لا يترك الاحتياط في السابق واللاحق. (الحائري).
* فيه وفيما بعده إشكال، والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* بل الأقوى عدم الجواز مع حذف الألف من لفظ الجلالة، نعم مع إثباتها لا يبعد الجواز وإن كان خلاف الاحتياط. (كاشف الغطاء).
[٢] بناء على عدم جواز الوصل بالسكون وهو أحوط. (كاشف الغطاء).
[٣] لا يترك. (البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني).
* بل الأقوى. (النائيني).
* لا يترك. (الإصفهاني، الحكيم).
* بل الأقوى بطلان الصلاة لكونه كلام آدمي لم يعتبر جزئيته للصلاة. (آقا ضياء).
[١] بل لا يخلو عن قوة إلا أن يكون تركه مخلا بالعربية. (الجواهري).
[٢] لا يترك الاحتياط مهما أمكن. (الشيرازي).
[٣] الأحوط في ترك الاستقرار الإتمام ثم الإعادة. (الگلپايگاني).
[٤] ترك الاستقرار غير مبطل. (كاشف الغطاء).
* في بطلان الصلاة بترك مطلق الاستقرار سهوا نظر لعموم " لا تعاد "، نعم لو بلغ إلى حد المشي أمكن المصير إلى بطلان الصلاة لانصراف ما هو ركن إلى غيره.
(آقا ضياء).
* على الأحوط في ترك الاستقرار. (البروجردي).
* الأقوى عدم البطلان بترك الاستقرار سهوا. (الجواهري).
* الأحوط في ترك الاستقرار سهوا الإتيان بالمنافي ثم استئناف التكبير، وأحوط منه إتمام الصلاة ثم الإعادة. (الحائري).
* في البطلان بترك الاستقرار سهوا نظر. (الحكيم).
* على الأحوط في ترك الاستقرار، فلو تركه سهوا فالأحوط الإتيان بالمنافي ثم التكبير، وأحوط منه إتمام الصلاة ثم الإعادة. (الإمام الخميني).
* عدم البطلان بترك الاستقرار سهوا هو الأظهر. (الخوئي).
* على الأحوط في الاستقرار. (الشيرازي).
[٥] وإن لم يسمع جوهر صوته. (الفيروزآبادي).