(مسألة ٥): يجوز للمصلي فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمد الاكتفاء بأحدهما [١] لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثم بدا له فعله أعادها بعده.
(مسألة ٦): لو نام في خلال أحدهما أو جن أو أغمي عليه أو سكر ثم أفاق جاز له البناء ما لم تفت الموالاة، مراعيا لشرطية الطهارة في الإقامة [٢] لكن الأحوط الإعادة فيها [٣] مطلقا، خصوصا في النوم. وكذا لو ارتد عن ملة [٤] ثم تاب.
(مسألة ٧): لو أذن منفردا وأقام ثم بدا له الإمامة [٥] يستحب له إعادتهما.
____________________
* الأقوى جواز القطع لكل منهما. (الجواهري).
* لا يبعد جواز رجوع ناسي الإقامة إذا ذكر قبل القراءة. (الحكيم).
* جواز الرجوع في نسيان الإقامة لا يخلو من قوة خصوصا قبل القراءة.
(الإمام الخميني).
[١] مر أنا لم نقف على دليل جواز الاكتفاء بالأذان وحده. (الخوئي).
[٢] وقد مر عدمها. (الشيرازي).
[٣] لا يترك. (الحكيم).
[٤] بل مطلقا. (الإمام الخميني).
[٥] أو المأمومية في غير موارد السقوط. (البروجردي).
* أو المأمومية. (الإمام الخميني).
* لا يبعد جواز رجوع ناسي الإقامة إذا ذكر قبل القراءة. (الحكيم).
* جواز الرجوع في نسيان الإقامة لا يخلو من قوة خصوصا قبل القراءة.
(الإمام الخميني).
[١] مر أنا لم نقف على دليل جواز الاكتفاء بالأذان وحده. (الخوئي).
[٢] وقد مر عدمها. (الشيرازي).
[٣] لا يترك. (الحكيم).
[٤] بل مطلقا. (الإمام الخميني).
[٥] أو المأمومية في غير موارد السقوط. (البروجردي).
* أو المأمومية. (الإمام الخميني).