(مسألة ٦): إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلا بد من إذن الجميع، ويحتمل تقدم الأسن [٢].
(مسألة ٧): إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي، لكن الأقوى [٣] صحتها ووجوب العمل بها، والأحوط [٤] إذنهما معا، ولا يجب قبول الوصية [٥] على ذلك الغير وإن
____________________
* لا يترك في الغائب، بل لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني) * لا يترك. (الخوئي).
[١] في قوته نظر. (آل ياسين).
[٢] الاكتفاء بإذنه فيما إذا لم يزاحمه غيره لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* لكنه ضعيف. (الحكيم).
* مشكل. (الإمام الخميني).
* بل لا يخلو من قوة ما لم يزاحمه أحد من طبقته. (الشيرازي).
[٣] في القوة نظر، لعدم اقتضاء دليل الوصية نفوذ أزيد مما كان لنفس الموصي في زمان حياته، وثبوت السلطنة له إلى تجهيزه نفسه بعد موته أول الكلام.
(آقا ضياء).
* الأقوائية ممنوعة، والأحوط الاستئذان منهما. (الإمام الخميني).
[٤] لا يترك. (الگلپايگاني) * لا يترك. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* لا يترك. (الخوانساري).
[٥] الظاهر وجوب القبول إلا إذا رد في حياة الموصي وبلغه الرد، نعم إذا
[١] في قوته نظر. (آل ياسين).
[٢] الاكتفاء بإذنه فيما إذا لم يزاحمه غيره لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* لكنه ضعيف. (الحكيم).
* مشكل. (الإمام الخميني).
* بل لا يخلو من قوة ما لم يزاحمه أحد من طبقته. (الشيرازي).
[٣] في القوة نظر، لعدم اقتضاء دليل الوصية نفوذ أزيد مما كان لنفس الموصي في زمان حياته، وثبوت السلطنة له إلى تجهيزه نفسه بعد موته أول الكلام.
(آقا ضياء).
* الأقوائية ممنوعة، والأحوط الاستئذان منهما. (الإمام الخميني).
[٤] لا يترك. (الگلپايگاني) * لا يترك. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* لا يترك. (الخوانساري).
[٥] الظاهر وجوب القبول إلا إذا رد في حياة الموصي وبلغه الرد، نعم إذا