(مسألة ٢٧): لا يجوز العدول بعد الفراغ إلا في الظهرين [٢] إذا أتى بنية العصر بتخيل أنه صلى الظهر فبان أنه لم يصلها، حيث إن مقتضى رواية صحيحة أنه يجعلها ظهرا وقد مر سابقا [٣].
____________________
* بل أقوى. (الحكيم، الخوانساري).
* لا يترك. (الشيرازي).
[١] فيه تأمل. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
[٢] حتى في الظهرين. (الفيروزآبادي).
* حتى فيهما. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
[٣] مع إعراض الأصحاب مشكل. (الخوانساري).
* مجرد صحة الرواية مع إعراض الأصحاب عنها غير كاف في الحجية.
(آقا ضياء).
* وقد مر أن الأحوط العدول ثم الإتيان بأربع بقصد ما في الذمة. (الإصفهاني).
* وقد عرفت الاحتياط في المسألة سابقا. (آل ياسين).
* وقد مر أن الأقوى خلافه والصحيحة شاذة فلا عمل عليها. (البروجردي).
* وقد مر أن الأحوط الإتيان بقصد ما في الذمة. (الجواهري).
* وقد مر الإشكال فيه. (الحائري).
* مر أن الأصح عدم العمل بالصحيحة. (الحكيم).
* وقد تقدم الكلام فيه. (الخوئي). لم يرد في حاشية أخرى منه.
* وقد مر إعراض الأصحاب عنه. (الفيروزآبادي).
* لا يترك. (الشيرازي).
[١] فيه تأمل. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
[٢] حتى في الظهرين. (الفيروزآبادي).
* حتى فيهما. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
[٣] مع إعراض الأصحاب مشكل. (الخوانساري).
* مجرد صحة الرواية مع إعراض الأصحاب عنها غير كاف في الحجية.
(آقا ضياء).
* وقد مر أن الأحوط العدول ثم الإتيان بأربع بقصد ما في الذمة. (الإصفهاني).
* وقد عرفت الاحتياط في المسألة سابقا. (آل ياسين).
* وقد مر أن الأقوى خلافه والصحيحة شاذة فلا عمل عليها. (البروجردي).
* وقد مر أن الأحوط الإتيان بقصد ما في الذمة. (الجواهري).
* وقد مر الإشكال فيه. (الحائري).
* مر أن الأصح عدم العمل بالصحيحة. (الحكيم).
* وقد تقدم الكلام فيه. (الخوئي). لم يرد في حاشية أخرى منه.
* وقد مر إعراض الأصحاب عنه. (الفيروزآبادي).