مطارح الأنظار
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

مطارح الأنظار - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢

بنى على نجاسته و نجاسة ملاقيه قبل الرجوع و بعده أو على عدم تحريم الرضعات العشر فتزوج من أرضعته ذلك ثم رجع بنى على تحريمها لأن ذلك كله رجوع عن حكم الموضوع و هو لا يثبت بالاجتهاد على الإطلاق بل ما دام باقيا على اجتهاده فإذا رجع ارتفع كما يظهر من تنظير ذلك بالنسخ و أما الأفعال المتعلقة بالموضوع المتفرعة على الاجتهاد فهي في الحقيقة إما من مشخصات عنوان الموضوع كالملاقاة أو من المتفرعات على حكم الموضوع كالتذكية و العقد فلا أثر فيها في بقاء حكم الموضوع ثم أطال في دفع ما استدل به على عدم النقض في القسم الأول بجملة من الإيرادات المذكورة فيما سبق و لعمري إن التفصيل المذكور مما لا يرجع إلى معنى معقول فإنا و إن بالغنا في التأمل في كلامه لم نجد له معنى محصّلا على وجه ينطبق عليه الأمثلة المذكورة في الموردين و لعل مراده رحمه الله على ما يظهر من نفس القسمين مع قطع النظر عن الأمثلة أن الوقائع على قسمين قسم يتعين فيه الأخذ بمقتضى الاجتهاد و التقليد على وجه لو وقع من العامل التارك للطريقتين لا يقع صحيحا سواء كان العمل مطابقا للواقع أم لا و قسم يعتبر فيه مطابقة الواقع و لا يلاحظ فيه الاجتهاد و التقليد على وجه لو ص در من الجاهل نقول بصحته فيما لو طابق الواقع ففي القسم الأول لا نقض إذ المقتضي للصحة و هو وقوع الواقعة على طبق الاجتهاد و التقليد واقع و لا مدخل للواقع في ذلك فيكون من قبيل النسخ من حيث ارتفاع حكم المنسوخ عن الموارد المتأخرة دون المتقدمة و أما في القسم الثاني فلما كان المدار على الواقع و إنما يكون الاجتهاد طريقا إليه لو وقع الفعل على طبق الاجتهاد كان الحكم بالنقض في محله و لو فرض أن مراده هو ما ذكرناه ففيه أنه إن أريد من اعتبار وقوع الواقعة على وجه الاجتهاد أن يكون الاجتهاد موضوعا لثبوت الأحكام المترتبة عليه من صحة الصلاة و الزوجية و البينونة و الحرية و الرقية و الملكية و نحوها كما كنا نقول به فيمن علم بنجاسة ثوبه بعد الصلاة بالنسبة إلى العلم فهو القول بالتصويب إذ لا واقع في البين حينئذ و إن أريد من اعتبار وقوع الواقعة بمقتضى الفتوى أن يكون وقوعها صحيحة في الخارج متوقفا على الأخذ بالاجتهاد و الفتوى و لازمه وجود الواقع إلا أن الطريق إليه لا بد و أن يكون الاجتهاد فهذا خلاف الإجماع على ما حكي أولا بالنسبة إلى بعض الأحكام كما في المعاملات فإنها من قبيل الأسباب التي لا مدخل للاجتهاد و التقليد في صحتها فلو أوقع المكلف بيعا مشتملا على جميع ما يعتبر فيه من دون اجتهاد أو تقليد فالحق هو الصحة و لعل المفصّل المذكور أيضا مذعن بالصحة في غير المقام بل التحقيق على ما بسطنا فيه الكلام و محله أن المدار في جميع الأحكام هو وقوعها مطابقة للواقع سواء كانت عبادة أو معاملة و لا مدخل للاجتهاد بعد إحراز مطابقتها للواقع سلّمنا أنّ الاجتهاد مما يؤثر في صحة العمل و لكنه ما الفرق بين القسمين حتى أنه التزم بعدم النقض في الأول و به في الثاني إذ لا مائز بينهما في الواقع سلّمنا وجود المائز بينهما و لكن اشتراط صحة العمل بوقوعه على طبق الاجتهاد لا يلازمه عدم النقض إذ المفروض عدم كون الاجتهاد موضوعا صرفا على وجه يكون الواقع غير ملحوظ فيما وقع على طبق الاجتهاد نعم غاية ما يلزم من ذلك فساد العمل على تقدير المخالفة و إن طابق الواقع و أين ذلك من الحكم بالصحة و عدم النقض بعد الكشف بفساد الاجتهاد على وجه معتبر ثم إن ما استند إليه في القول بعدم النقض في القسم الأول من الوجوه المذكورة قد عرفت أنها لا ينبغي أن يعول عليها في قبال ما ذكرنا من القاعدة القاضية بالنقض و أما فصله بين استصحاب الحكم و استصحاب الآثار المترتبة على الاجتهاد الأول فزعم عدم جريانه في الأول و جريانه في الثاني فهو مما لا يقضي به فاضل فإن جواز التصرف في المثمن بواسطة وقوع العقد الفارسي أو جواز وطي المعقودة أو جواز بيع المملوك و نحوها من الأحكام التي يتفرع على موضوعاتها بواسطة الظن المعتبر عند العامل القائم على وجود تلك الموضوعات المستتبعة فتلك الآثار إذ لا ريب في أنها أحكام ظاهرية من حيث وقوع الظن واسطة فيها و بعد انتفاء الواسطة لا معنى لاستصحاب تلك الأحكام كما اعترف به في نفس الحكم و أما ما زعمه من أن تلك الآثار من مقتضيات وقوع الواقعة على الوجه الذي ثبت كونه مقتضيا لاستتباع آثارها فلم نعرف له وجها فإن ذلك الوقوع من مقتضيات الظن و بعد ارتفاعه لا وجه لاستصحاب مقتضاه من جهة ارتفاع الموضوع لا من جهة الشك في المقتضي و احتمال وجود موضوع آخر لتلك الآثار بعد كونه غير معقول أصلا إذ ليس ذلك من الاستصحاب في شي‌ء أصلا مدفوع بأصالة العدم مع أنه جاز في نفس الحكم أيضا كما تفطن إليه و دفعه بمثل ما ذكرنا و أما ما أفاده إجمالا بقوله و بالجملة فحكم رجوع المجتهد حكم النسخ ففيه أنه من سخيف القول إذ الناسخ إنما يكشف عن فساد الحكم من حينه و لو فرض مدلول الناسخ مثل ما نحن فيه من كشفه عن فساد العمل على الوجه الواقع قبل حدوث النسخ كان الوجه في النسخ أيضا لزوم النقض اللهم إلا بالقول بعدم اعتبار تلك الأمارة بالنسبة إلى الوقائع المتقدمة و قد عرفت دفعه بما لا مزيد عليه و من هنا يظهر فساد ما قد يتوهم من أنه إذا أثر السبب في إيجاد المسبب فلا وجه لتعطيل الأحكام المترتبة على المسبب بعد ارتفاع حكم السبب نظرا إلى أن ذلك إنما يقضي بعدم تأثيره في إيجاد مسبب آخر و لا مدخل فيه بالنسبة إلى آثار المسبب الأول كما يظهر بما لو صار الوكيل معزولا فإن تصرفاته قبل انعزاله ماضية و إن لم يجز له التصرف في بعد العزل وجه الفساد أن ذلك يتم في الأسباب الواقعية الموجودة حقيقة على وجه صحيح كما في مثال الوكالة و أما لو فرض فساد الوكالة عن أصلها فلا يعقل القول بإمضاء تصرفاته و ما نحن بصدده من هذا القبيل كما هو ظاهر على من ألقى السمع و هو شهيد هذا كله مضافا إلى أن الوجه المذكور لو تم لكان مقتضاه عدم النقض في صورة القطع بالخلاف فإن المقتضي للصحة و هو وقوع الواقعة بمقتضى الفتوى موجود فيه و نحن لا نجد فارقا بين القطع بالخلاف و الظن المعتبر القائم على خلاف العمل الواقع أولا و أما اعتذاره عن ذلك بندرة وقوعه فهو لا ينبغي أن يصغى إليه لأن ندرة الوقوع لا ينافي جواز استصحاب الأحكام الثابتة للحكم السابق غاية ما في الباب أن التعليل المذكور إنما يدفع عدم الوثوق و أما الحرج فهو أيضا مما لا مدخل لندرة الوقوع و كثرته فيه كما لا يخفى و يحتمل قريبا بقرينة قوله أخيرا و أما الأفعال