عدة الأصول - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥١٢
فعله على هذا الشرط وورود النهى عن أمثاله لا يؤثر في، ذلك هذا إذا كان الخطاب في حال يجوز فيها النسخ، فاما بعد انقطاع الوحى، فيجب أن يعتقد بمثل ذلك ويعزم عليه ما دام على صفة يلزمه ففي الحالين لابد من دخول الشرط في العزم والاعتقاد، وإن كان في أحد الحالين مشترطا لشيئين وفي الحال الاخرى بوجه واحد. والجواب عن الشبهة السابعة، وهي قولهم: إذا اطلق الامر وغرضه إفادة المخاطب، فلو لم يلزم المأمور به أبدا لبين، لانه لا يجوز أن يقصد التلبيس، فاذالم يبين علم دوامه، فهو أن يقال لهم: أليس الامر لم يبين الوقت الذي يزول فيه التكليف ؟ فلابد من نعم. فيقال له: أفتنسبه إلى انه ليس ؟ فإن قال: نعم، التزم ما اراد إلزامنا. وان قال: لا، لانه قد دل من جهة العقل عليه في الجملة. قيل له: وكذلك قد دل على جواز النسخ من جهة العقل في الجملة. على أنه انما يقال: ليس إذا يبين ما يجب بيانه ويحتاج المكلف إليه فيما كلف، واما إذا لم يبين ما ليس هذه حاله، والمعلوم انه سيبينه في حال الحاجة، فالتلبيس زائل. والجواب عن الشبهة الثامنة، وهي قولهم: إن أمره بالشئ مطلقا لو لم يمنع من النسخ، لما كان موصوفا بالقدرة على أن يدلنا على تأبيد العبادة إلى وقت زوال التكليف، فهو: أنه يصح ان يعرف ذلك بأن يضطر إلى قصد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيه، كما اضطررنا إلى قصده في ان شرعه دائم، وفي أنه لا نبى بعده. ويجوز أن يعرف ذلك بانقطاع الوحي أيضا، ويعرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن يعرف أن صلاح امته في هذا الشرع ماداموا مكلفين. على انه لو لم يصح ان يعرف ذلك على التفصيل، - وقد عرفنا على الجملة - لعلمنا انه مادام صلاحا لنا، فلابد من أن يلزمنا لما أثر في ما نقوله، على انا نعلم أن