وسائل الشيعة - ط الإسلامية
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص

وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١

كتاب القصاص
أبواب القصاص في النفس
١ ـ باب تحريم القتل ظلما٢
٢ ـ باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم ، والسعي فيه٨
٣ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق٩
٤ ـ باب تحريم الضرب بغير حق١١
٥ ـ باب تحريم قتل الانسان نفسه١٣
٦ ـ باب تحريم قتل الانسان ولده١٤
٧ ـ باب أنه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ولو نطفة١٥
٨ ـ باب انه لا يجوز لاحد أن يقتل بغير حق١٥
٩ ـ باب ان من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة١٩
١٠ ـ باب انه يشترط في التوبة من القتل اقرار القاتل٢١
١١ ـ باب تفسير قتل العمد ، والخطأ ، وشبه العمد٢٣
١٢ ـ باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد٢٩
١٣ ـ باب حكم من أمر غيره بالقتل٣٢
١٤ ـ باب حكم من أمر عبده بالقتل٣٣
١٥ ـ باب حكم من قتل اثنين فصاعدا٣٤
١٦ ـ باب حكم من خلص القاتل من يد الولي٣٤
١٧ ـ باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر ، وآخر ينظر اليهم٣٥
١٨ ـ باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه٣٦
١٩ ـ باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص٣٧
٢٠ ـ باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله٤٠
٢١ ـ باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله٤١
٢٢ ـ باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما٤٢
٢٣ ـ باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها٤٤
٢٤ ـ باب ان من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص٤٦
٢٥ ـ باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لاهلها٤٨
٢٦ ـ باب أن من قال: حذار ثم رمى لم يضمن، فيه حديث.٥٠
٢٧ ـ باب حكم من أتى راقدا فلما صار على ظهره انتبه٥١
٢٨ ـ باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعا وغيره٥١
٢٩ ـ باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط٥٢
٣٠ ـ باب حكم القاتل اذا لم يقدر على دفع الدية٥٣
٣١ ـ باب ثبوت القصاص اذا قتل الكبير الصغير٥٥
٣٢ ـ باب ثبوت القصاص على الولد اذا قتل أباه أو أمه٥٦
٣٣ ـ باب حكم الرجل يقتل المرأة ، والمرأة تقتل الرجل٥٩
٣٤ ـ باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة ، أو عبد وامرأة٦٤
٣٥ ـ باب حكم عمد الاعمى٦٥
٣٦ ـ باب حكم غير البالغ ، وغير العاقل في القصاص٦٦
٣٧ ـ باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه٦٧
٣٨ ـ باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك٦٩
٣٩ ـ باب حكم من نكل بمملوكه٧٠
٤٠ ـ باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك٧٠
٤١ ـ باب حكم العبد اذا قتل الحر٧٣
٤٢ ـ باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك٧٥
٤٣ ـ باب أن حكم ام الولد في حياة سيدها حكم المملوك٧٦
٤٤ ـ باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر٧٦
٤٥ ـ باب حكم العبد اذا قتل حرين فصاعدا ، أو جرحهما٧٧
٤٦ ـ باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد٧٨
٤٧ ـ باب أنه لا يقتل المسلم اذا قتل الكافر٧٩
٤٨ ـ باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس٨١
٤٩ ـ باب أن النصراني اذا قتل مسلما قتل به وان أسلم٨١
٥٠ ـ باب حكم من قتل شخصا مقطوع اليد٨٢
٥١ ـ باب حكم من فقا عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله٨٢
٥٢ ـ باب انه اذا عفا بعض الاولياء عن القاتل٨٣
٥٣ ـ باب حكم ما اذا كان بعض الاولياء صغارا٨٤
٥٤ ـ باب انه اذا عفا بعض الاولياء لم يجز للباقي٨٥
٥٥ ـ باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا قصاصا٨٧
٥٦ ـ باب انه ليس للنساء عفو ولا قود٨٧
٥٧ ـ باب انه يستحب للولي العفو عن القصاص٨٨
٥٨ ـ باب أن ولي القصاص إذا عفا أو صالح أو رضي بالدية لم يجز له القصاص بعد٨٩
٥٩ ـ باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال٩٢
٦٠ ـ باب ان المسلم اذا قتله مسلم وليس له ولي الا ذمي٩٣
٦١ ـ باب أن من ضرب القاتل حتى ظن انه قتله٩٤
٦٢ ـ باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف٩٥
٦٣ ـ باب ثبوت القصاص على شاهد الزور اذا قتل المشهود عليه٩٦
٦٤ ـ باب ان شهود الزور اذا شهدوا على واحد فقتل٩٧
٦٥ ـ باب أن الولي إذا مات قام ولده أو نحوه مقامه في القصاص٩٨
٦٦ ـ باب أن القاتل يدفع إلى ولي المقتول فيقتله ولا تبعة عليه٩٨
٦٧ ـ باب حكم العبدين إذا قتلا حرا، فيه حديث ٩٩
٦٨ ـ باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب٩٩
٦٩ ـ باب ان من قتل شخصا ثم ادعى أنه دخل بيته١٠١
٧٠ ـ باب أنه لا قصاص في عظم فيه حديث.١٠٢
أبواب دعوى القتل وما يثبت به
١ ـ باب ثبوته بشاهدين عدلين١٠٣
٢ ـ باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات١٠٤
٣ ـ باب ثبوت القتل بالاقرار به ، وحكم ما لو أقر اثنان١٠٦
٤ ـ باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر ، ثم أقر آخر١٠٧
٥ ـ باب حكم ما لو شهد شهود على انسان بقتل شخص١٠٨
٦ ـ باب انه اذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله١٠٩
٧ ـ باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته١١١
٨ ـ باب حكم القتيل يوجد في قبيلة ، أو على باب دار١١١
٩ ـ باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث١١٤
١٠ ـ باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها١١٦
١١ ـ باب عدد القسامة في العمد والخطأ والنفس والجراح١١٩
١٢ ـ باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام١٢١
١٣ ـ باب عدم جواز اقرار العبد على مولاه١٢١
أبواب قصاص الطرف
١ ـ باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الاعضاء١٢٢
٢ ـ باب حكم رجل فقأ عين امرأة ، وامرأة فقأت عين رجل١٢٤
٣ ـ باب حكم العبد اذا جرح حرا١٢٤
٤ ـ باب حكم الحر اذا جرح العبد أو قطع له عضوا١٢٥
٥ ـ باب حكم جراحة المماليك فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي١٢٦
٦ ـ باب حكم العبد اذا فقأ عين حر وعليه دين١٢٦
٧ ـ باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد١٢٧
٨ ـ باب انه لا قصاص على المسلم اذا جرح الذمي ، وعليه الدية١٢٧
٩ ـ باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية١٢٨
١٠ ـ باب انه اذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه١٢٩
١١ ـ باب كيفية القصاص اذا لطم انسان عين آخر١٢٩
١٢ ـ باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين ، وان من قطع١٣٠
١٣ ـ باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الاعضاء عمدا١٣٢
١٤ ـ باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد اذا برأت١٣٣
١٥ ـ باب ثبوت القصاص في عين الاعور اذا قلع عين انسان١٣٤
١٦ ـ باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة١٣٥
١٧ ـ باب ان الصحيح اذا قلع عين أعور ثبت القصاص١٣٦
١٨ ـ باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا١٣٦
١٩ ـ باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط١٣٧
٢٠ ـ باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان١٣٧
٢١ ـ باب ان من قتله القصاص بأمر الامام١٣٨
٢٢ ـ باب حكم القصاص في الاعضاء والجراحات١٣٨
٢٣ ـ باب ان من قطع من اذن انسان فاقتص منه١٣٩
٢٤ ـ باب عدم ثبوت القصاص في العظم١٤٠
٢٥ ـ باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد ، أو واحد يد اثنين١٤٠
كتاب الديات
أبواب ديات النفس
١ ـ باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل١٤١
٢ ـ باب تفصيل اسنان الابل في دية العمد والخطأ١٤٦
٣ ـ باب أن من قتل في الاشهر الحرم فعليه دية وثلث١٤٩
٤ ـ باب أن دية الخطاء تستأدى في ثلاث سنين ودية العمد في سنة، فيه حديث.١٥٠
٥ ـ باب أن دية المرأة نصف دية الرجل١٥١
٦ ـ باب ان دية المملوك قيمته إلا أن تزيد١٥٢
٧ ـ باب انه اذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد١٥٣
٨ ـ باب ان المملوك اذا قتل أحدا أو جنى جناية١٥٤
٩ ـ باب حكم المدبر اذا قتل أحدا خطأ١٥٥
١٠ ـ باب حكم المكاتب اذا قتل أو قتل خطأ وان دية١٥٧
١١ ـ باب حكم ام الولد اذا قتلت سيدها خطأ١٥٩
١٢ ـ باب أن العبد القاتل إذا أعتقه مولاه ضمن الدية وصح العتق، فيه حديث.١٦٠
١٣ ـ باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء١٦٠
١٤ ـ باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم١٦٣
١٥ ـ باب دية ولد الزنا١٦٤
١٦ ـ باب أنه لا درية لغير الذمي من الكفار ولا له إذا خرج عن الذمة١٦٥
١٧ ـ باب جواز استرقاق الولي المسلم القاتل الذمي وأخذ ماله١٦٥
١٨ ـ باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها١٦٦
١٩ ـ باب ماله دية من الكلاب ، وقدر الدية١٦٧
٢٠ ـ باب أن دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة فيه حديث.١٦٨
٢١ ـ باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين١٦٩
٢٢ ـ باب دية الناصب اذا قتل بغير اذن الامام١٦٩
٢٣ ـ باب أن الدية كمال الميت تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه١٧١
٢٤ ـ باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك١٧١
أبواب موجبات الضمان
١ ـ باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة١٧٢
٢ ـ باب حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين١٧٤
٣ ـ باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط١٧٥
٤ ـ باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الاسد فتعلق بثان١٧٥
٥ ـ باب ان من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما١٧٧
٦ ـ باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا١٧٧
٧ ـ باب انه لو ركبت جارية اخرى فنخستها ثالثة١٧٨
٨ ـ باب ان من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها١٧٩
٩ ـ باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضر به ضمن١٨١
١٠ ـ باب أن من حمل على رأسه شيئا ضمن١٨٢
١١ ـ باب أن من أخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما١٨٢
١٢ ـ باب حكم من استأجر عبدا أو استعار مملوكا أو حرا١٨٣
١٣ ـ باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها١٨٣
١٤ ـ باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه١٨٦
١٥ ـ باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما١٨٨
١٦ ـ باب حكم من حمل عبده على دابة ، أو حمل يتيما على دابة١٨٨
١٧ ـ باب أن من دخل دارا باذن صاحبها فعقره كلب نهارا١٨٩
١٨ ـ باب حكم ما لو دخل الطفل دارا فوقع في بئر١٩٠
١٩ ـ باب حكم الدابة اذا جنت على اخرى١٩١
٢٠ ـ باب أن الدابة اذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط١٩٢
٢١ ـ باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقا لها١٩٣
٢٢ ـ باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم أنفها لم يضمن صاحب الدابة١٩٣
٢٣ ـ باب ان المقتول في مجمع اذا لم يعلم من قتله١٩٤
٢٤ ـ باب ضمان الطبيب والبيطار اذا لم يأخذا البراءة١٩٤
٢٥ ـ باب حكم الفرسين إذا اصطدما فمات أحدهما١٩٥
٢٦ ـ باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط١٩٦
٢٧ ـ باب دية قتل البغلة١٩٦
٢٨ ـ باب حكم من مضى ليغيث مستغيثا فجنى في طريقه١٩٧
٢٩ ـ باب حكم ضمان الظئر الولد١٩٩
٣٠ ـ باب حكم من روع حاملا فأسقطت الولد ومات، فيه حديثان ٢٠٠
٣١ ـ باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات٢٠١
٣٢ ـ باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن٢٠٢
٣٣ ـ باب حكم ضمان الناصب وديته٢٠٤
٣٤ ـ باب حكم القاتل اذا أسلم أو استبصر٢٠٥
٣٥ ـ باب ان من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها٢٠٦
٣٦ ـ باب ان من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا٢٠٦
٣٧ ـ باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا٢٠٦
٣٨ ـ باب حكم الاعمى اذا كان غير محتاج إلى القائد٢٠٧
٣٩ ـ باب حكم الشركاء في البعير إذا عقله أحدهم فانكسر٢٠٧
٤٠ ـ باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا٢٠٨
٤١ ـ باب أن من أشعل نارا في دار الغير ضمن ما تحرقه٢١٠
٤٢ ـ باب ثبوت الضمان على الجارح اذا سرت إلى النفس٢١١
٤٣ ـ باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية٢١١
٤٤ ـ باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها٢١٢
أبواب ديات الاعضاء
١ ـ باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية٢١٣
٢ ـ باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ٢١٨
٣ ـ باب ديات العين ونقص البصر وذهابه٢١٩
٤ ـ باب ديات الانف ونافذة فيه وخرمه٢٢١
٥ ـ باب ديات الشفتين٢٢١
٦ ـ باب ديات الخد والوجه٢٢٢
٧ ـ باب ديات الاذن٢٢٣
٨ ـ باب ديات الاسنان٢٢٤
٩ ـ باب ديات الترقوة والمنكب٢٢٦
١٠ ـ باب دية العضد والمرفق٢٢٦
١١ ـ باب ديات الساعد والرسغ والكف٢٢٧
١٢ ـ باب ديات أصابع اليدين٢٢٩
١٣ ـ باب ديات الصدر والاضلاع٢٣١
١٤ ـ باب دية الصلب٢٣٢
١٥ ـ باب ديات الورك والفخذ٢٣٢
١٦ ـ باب ديات الركبة والساق والكعب٢٣٣
١٧ ـ باب ديات القدم واصابعه٢٣٤
١٨ ـ باب ديات الخصيتين والادرة والحدبة والوجبة٢٣٦
١٩ ـ باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكرا٢٣٧
٢٠ ـ باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة٢٣٨
٢١ ـ باب ان دية جنين الامة اذا مات في بطنها٢٤٥
٢٢ ـ باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم٢٤٥
٢٣ ـ باب أن من ضرب ابنته فاسقطت فوهبته حصتها٢٤٦
٢٤ ـ باب دية قطع رأس الميت ونحوه٢٤٧
٢٥ ـ باب تحريم الجناية على الميت المؤمن بقطع رأسه وغيره، فيه ستة أحاديث.٢٤٩
٢٦ ـ باب دية الافضاء في الحرة والامة٢٥١
٢٧ ـ باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة، فيه أربعة أحاديث ٢٥٢
٢٨ ـ باب ان في قطع اليد الشلاء ثلث الدية٢٥٣
٢٩ ـ باب دية خسف العين العوراء والعين الذاهبة٢٥٤
٣٠ ـ باب ان في حلق شعر المرأة مهرها٢٥٥
٣١ ـ باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية، وكذا ذكر الخصي ٢٥٦
٣٢ ـ باب ان في الادرة في فتق السرة وكل فتق ثلث الدية٢٥٧
٣٣ ـ باب دية سن الصبي٢٥٨
٣٤ ـ باب حكم ما اذا أحاطت الجناية على العبد٢٥٨
٣٥ ـ باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة وكذا ذكر العنين٢٥٩
٣٦ ـ باب أن في قطع فرج المرأة ديتها، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.٢٥٩
٣٧ ـ باب ان في اللحية الدية ، فان نبتت فثلث الدية٢٦٠
٣٨ ـ باب ان في الاسنان الدية ، وأنها تقسم٢٦١
٣٩ ـ باب ان في أصابع اليدين الدية ، وكذا في أصابع٢٦٥
٤٠ ـ باب دية السن اذا ضربت ولم تقع واسودت٢٦٦
٤١ ـ باب دية الظفر٢٦٦
٤٢ ـ باب دية مفاصل الأصابع والابهام، فيه حديث وإشارة إلى ما مر.٢٦٧
٤٣ ـ باب ان في شحمة الاذن ثلث ديتها٢٦٧
٤٤ ـ باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء٢٦٨
٤٥ ـ باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع٢٧٠
٤٦ ـ باب أن في ثدي المرأة نصف ديتها، فيه حديث وإشارة إلى ما مر.٢٧٠
٤٧ ـ باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية، فيه أربعة أحاديث.٢٧٠
٤٨ ـ باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن٢٧١
أبواب ديات المنافع
١ ـ باب ان في كل واحد من السمع والصوت والشلل٢٧٢
٢ ـ باب ان من ضرب فنقص بعض كلامه قسمت الدية٢٧٣
٣ ـ باب ما يمتحن به من اصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته٢٧٧
٤ ـ باب ان من ضرب انسانا فذهب بصره وشمه ولسانه٢٧٩
٥ ـ باب أنه لا يقاس بصر العين في يوم غيم، فيه حديثان.٢٨٠
٦ ـ باب أن من ضرب انسانا فذهب سمعه ، وبصره.٢٨٠
٧ ـ باب حكم من ذهب عقله وعاد ، ومن ضرب ضربة٢٨١
٨ ـ باب ان من ضرب فذهب بعض بصره٢٨٢
٩ ـ باب دية سلس البول والغائط والافضاء٢٨٤
١٠ ـ باب أن في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف إن لم يعد بعد سنة فيه حديثان.٢٨٦
١١ ـ باب أن في القلب إذا أرعد فطار الدية٢٨٦
١٢ ـ باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والاعضاء٢٨٧
١٣ ـ باب حكم من نقص بعض نفسه ، وما يمتحن به٢٨٨
١٤ ـ باب أن في الانزال الدية فيه حديث.٢٨٩
أبواب ديات الشجاج والجراح
١ ـ باب أقسامها وتفسيرها٢٨٩
٢ ـ باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها٢٩٠
٣ ـ باب ان جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية٢٩٥
٤ ـ باب ارش اللطمة٢٩٥
٥ ـ باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء٢٩٦
٦ ـ باب ان دية الجرح عمدا انما تثبت مع عدم ارادة القصاص٢٩٦
٧ ـ باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس٢٩٧
٨ ـ باب ان دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته٢٩٨
٩ ـ باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه٢٩٩
أبواب العاقلة
١ ـ باب أن عاقلة أهل الذمة الامام ، وعاقلة العبد مولاه٣٠٠
٢ ـ باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم٣٠٠
٣ ـ باب ان العاقلة لا تضمن عمدا ، ولا شبهه ، ولا اقرارا٣٠٢
٤ ـ باب حكم القاتل عمدا اذا هرب٣٠٢
٥ ـ باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا٣٠٣
٦ ـ باب حكم القاتل خطأ اذا مات قبل دفع الدية٣٠٤
٧ ـ باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون٣٠٤
٨ ـ باب أن دية الخطاء من البدوي على عاقلته البدويين٣٠٥
٩ ـ باب أن العاقلة لا تضمن الا ما قامت عليه البينة٣٠٥
١٠ ـ باب حكم عمد الأعمى، فيه حديث وفيه أن جنايته ٣٠٦
١١ ـ باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران٣٠٧
١٢ ـ باب حكم جناية المكاتب خطأ٣٠٨
١٣ ـ باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها٣٠٨
١٤ ـ باب أن من تبرأ من جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة٣٠٩
١٥ ـ باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها عمدا أو خطأ٣١٠
خاتمة الكتاب وهي تشتمل على فوائد ٣١٦
حرف الألف يبتدء هذا الحرف بأبان بن تغلب٣١٧
ويختم على أيوب بن نوح.٣٣٣
حرف الباء يبتدء ببحر السقاء٣٣٣
ويختم على خبر بلال وثواب المؤذنين.٣٣٦
وليعلم أن المحشي وفقه الله تعالى قدم خبر بلال بمناسبة حرفة الباء ٣٣٧
ثوير بن أبي فاختة.٣٣٧
حرف الجيم يبتدء بجابر بن إسماعيل٣٣٧
ويختم على جهم بن أبي جهم.٣٤١
حرف الحاء يبتدء بحارث بياع الأنماط٣٤١
ويختم على حنان بن سدير.٣٥٢
حرف الخاء خالد بن أبي العلا الخفاف.٣٥٣
خالد بن ماد القلانسي.٣٥٣
خالد بن نجيح.٣٥٣
حرف الدال يبتدء بداود بن بو زيد [زيد]٣٥٣
ويختم على درست بن أبي منصور.٣٥٥
حرف الذال ذريح المحاربي.٣٥٦
حرف الراء يبتدء بربعي بن عبد الله٣٥٦
ويختم على الريان بن الصلت٣٥٧
حرف الزاء يبتدء بزرارة بن أعين٣٥٨
ويختم على زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام.٣٦٠
حرف السين يبتدء بسدير الصيرفي٣٦١
ويختم على سيف بن عميرة.٣٦٧
حرف الشين شعيب بن واقد.٣٦٧
شهاب بن عبد ربه.٣٦٧
حرف الصاد يبتدء بصالح بن الحكم٣٦٨
ويختم على صفوان بن يحيى.٣٦٩
حرف الطاء طلحة بن زيد.٣٧٠
حرف العين يبتدء بعاصم بن حميد٣٧٠
ويختم على العيص بن القاسم.٤٠٠
حرف الغين غياث بن إبراهيم.٤٠٠
حرف الفاء يبتدء بفضالة بن أيوب٤٠٠
ويختم على الفضيل بن يسار.٤٠٢
حرف القاف يبتدء بالقاسم بن بريد٤٠٢
ويختم على القاسم بن يحيى.٤٠٣
حرف الكاف كردويه الهمداني٤٠٣
كليب الأسدي.٤٠٤
حرف الميم يبتدء بمالك الجهني٤٠٤
ويختم على ميمون بن مهران.٤٢٧
حرف النون يبتدء بأبي حبيب ناجية٤٢٧
ويختم على النعمان بن سعد.٤٢٨
ولا يخفى أن المحشي أيده الله تعالى بمناسبة النون قدم ناجية ٤٢٨
حرف الواو الوليد بن صبيح.٤٢٨
وهب بن وهب.٤٢٩
وهيب بن حفص.٤٢٩
حرف الهاء يبتدء بهارون بن حمزة الغنوي٤٢٩
ويختم على هشام بن سالم.٤٣١
حرف الياء يبتدء بياسر الخادم٤٣١
ويختم على يونس بن يعقوب.٤٣٦
الكنى يبتدء الكنى بأبي الأعز النخاس.٤٣٦
ويختم على أبي هاشم الجعفري.٤٤٣
المتفرقة ما كان فيه: جاء نفر من اليهود.٤٤٣
ما كان فيه من حديث سليمان بن داود.٤٤٣
ما كان فيه من خبر بلال.٤٤٤
ما كان فيه متفرقا من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام.٤٤٥
ما كان فيه من وصية أمير المؤمنين عليه السلام.٤٤٥
أسانيد الصدوق رحمه الله في غير الفقيه فمن ذلك طريقه رحمه الله ٤٤٦
طريقه إلى الفضل بن شاذان فيما ذكره عن الرضا عليه السلام.٤٤٦
طريقه إلى الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون.٤٤٧
طريقه إلى شعيب بن واقد في حديث المناهي.٤٤٧
طريقه إلى أبي سعيد الخدري.٤٤٧
طريقه إلى ما كان فيه: جاء نفر من اليهود.٤٤٧
طريقه إلى حماد بن عمر وأنس ابن محمد.٤٤٧
طريقه إلى الزهري.٤٤٨
طريقه إلى الأعمش في حديث شرايع الدين.٤٤٨
طريقه إلى حديث الأربعمائة كله.٤٤٨
طريقه إلى محمد بن سنان.٤٤٨
طريقه إلي سليمان بن جعفر البصري في الخصال المكروهة.٤٤٩