موسوعة العتبات المقدسة - الخليلي، جعفر - الصفحة ١٧٣ - نموذج لكيفية إجراء وقف المدارس الدينية في النجف
ثامنا-يجوز للمتولي او وكيله اخراج من أخل باحدى الشروط المذكورة او اذا اعتقد بان وجوده مضر غير صالح.
تاسعا-للمتولي ان يشترط في قبول الطالب شروطا اخرى تقتضيها مصلحة المدرسة.
٢-يكون المصلى وقفا عاما للمسلمين لاقامة الصلاة و تلاوة القرآن الكريم.
٣-اوقف المقبرة لدفن آل البغدادي على الوجه الآتي:
اولا-لدفنه و دفن زوجاته و اولاده ذكورا و اناثا و زوجاتهم و دفن الذكور من اولاد اولاده الذكور منهم دون الاناث.
ثانيا-لدفن شقيقاته و دفن الذكور من اولادهن دون أولاد اولادهن.
ثالثا-لدفن اولاد عمه الحاج صالح و اولاد الحاج حسن و اولاد عمه محمد علي ذكورا و اناثا و دفن اولاد اولادهم. و للواقف في حياته ان يأذن بدفن من يشاء و ليس للمتولي بعده ذلك.
رابعا-لقد اوقف الدار لسكنى المتولي و الزائرين لمرقد الامام علي عليه السلام من اولاده و اولاد عمومته و شقيقاته ما تعاقبوا و تناسلوا طيلة مكثهم في مدينة النجف الاشرف بقصد الزيارة و يستثنى من هذا الشرط المتولي و وكيله اذ لهما الاقامة فيها حيث رغبا دون تحديد مدة و للمتولي ايجار الدار المذكورة اذا وجد في ذلك نفعا و يصرف بدل ايجارها على صيانة الاعيان الموقوفة كما تقدم اولا و على ما يلزم من المصروفات على المدرسة و مرافقها ثانيا، و للمتولي ان يأذن في اسكانها من يشاء.