موسوعة العتبات المقدسة - الخليلي، جعفر - الصفحة ١٧٥ - نموذج لكيفية إجراء وقف المدارس الدينية في النجف
و-اذا فقد من يصلح للتولية و النظارة كما تقدم فعلى المتولي الاخير و الناظرين ان يجتمعوا و بعد اليأس من وجود من يصلح للتولية او للنظارة من ذريته و ذرية جده كما تقدم ان يعينوا بالاتفاق ثلاثة من صلحاء المسلمين الجعفريين القادرين على ادارة العين الموقوفة و يكون احدهم متوليا و الآخران ناظرين عليه، و تسري بحقهم شروط التعيين كما تقدم، و على كل واحد منهم ان يعين في حياته من يخلفه متوليا كان او ناظرا.
ز-اذا فقد المتولي أو أحد الناظرين فان كان قد عين من يخلفه قام مقامه حتى زوال العذر فان استمر فقدان اهليته حتى الموت استقر مكانه.
ح-اذا كان من فقد الاهلية لم يعين من يخلفه بعد وفاته عينه الآخران الناظران او المتولي الناظر و قام مقام فاقد الاهلية حتى زوال العذر و ان استمر حتى الموت استقر مقامه كما تقدم.
ط-اذا فقد شخص من الناظرين و المتولي الاهلية عين الشخص الثالث ناظرا كان او متوليا من يقوم مقامهما حتى زوال العذر فان استمر العذر حتى الموت استقر مقامهما.
ي-تسري احكام الفقرتين السابقتين (ح. ط) على من كان من الناظرين او المتولي دون ان يعين من يخلفه فيكون بيد الباقي كما تقدم.
ك-اذا مات المتولي و الناظران دون ان يعين أحد منهم من يخلفه عين المرجع الديني من علماء الشيعة الامامية الاثني عشرية من يخلفهم متوليا و ناظرين و وجب على واحد منهم ان يعين من يخلفه كما تقدم مع وجوب مراعاة شروط هذه الوقفية في شروط التعيين
ل-اذا وقع خصام بين المتولي و الناظرين انفسهما وجب عليهم الرجوع