مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٨ - - ٥- «باب ميراث من ادّعته النساء»
بينهم فاذا هو جاء ردّوه عليه (١)
. ٦- الطوسي، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل كان في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال؟ قال: ما أعرفك لمن هو، يعني نفسه (٢)
.- ٥- «باب ميراث من ادّعته النساء»
١- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن قال: حدثني إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل ادّعته النساء دون الرجال بعد ما ذهبت رجالهنّ و انقرضوا و صار رجلا و زوّجنه و أدخلنه في منازلهنّ و في يدي رجل دار فبعث إليه عصبة الرجال و النساء الذين انقرضوا.
فناشدوه اللّه أن لا يعطي حقّهم من ليس منهم و قد عرف الرجل الذي في يديه الدار قصّته و أنّه مدع كما وصفت لك و اشتبه عليه الأمر لا يدري يدفعها إلى الرّجل أو إلى عصبة النساء أو عصبة الرجال؟ قال: فقال لي: يدفعه إلى الذي يعرف أنّ الحقّ لهم على معرفته التي يعرف يعني عصبة النساء لأنّه لم يعرف لهذا المدّعي ميراث بدعوى النساء له (٣)
.
(١) الكافي: ٧/ ١٥٥ و التهذيب: ٩/ ٣٨٨.
(٢) التهذيب: ٩/ ٣٩٠ و الاستبصار: ٤/ ١٩٨.
(٣) الكافي: ٧/ ١٦٢.