مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦٥ - - ١٠- «باب حد الصبيان»
فقالوا: رجل يضرب، فقال: سبحان اللّه في مثل هذه الساعة إنّه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلّا في آخر ساعة من النهار و لا في الصيف إلّا في أبرد ما يكون من النهار (١)
. ٤- عنه، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن مرداس، عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا، قال: خرج أبو الحسن (عليه السلام) في بعض حوائجه فمرّ برجل يحدّ في الشتاء فقال: سبحان اللّه ما ينبغي هذا؟ فقلت: و لهذا حدّ؟
قال: نعم ينبغي لمن يحدّ في الشتاء أن يحدّ في حرّ النهار و لمن حدّ في الصيف أن يحدّ في برد النهار (٢)
.- ١٠- «باب حد الصبيان»
١- محمد بن يعقوب، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الصبيان إذا اتي بهم عليّ (عليه السلام) قطع أناملهم، من أين قطع؟ فقال:
من المفصل مفصل الأنامل (٣)
. ٢- الطوسي، باسناده عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن اسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت: الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرتين، فان عاد الثالثة قطعت انامله، فان عاد قطع المفصل الثاني، فان عاد قطع المفصل الثالث و تركت راحته و إبهامه (٤)
.
(١) الكافي: ٧/ ٢١٧ و التهذيب: ١٠/ ٣٩.
(٢) الكافي: ٧/ ٢١٧ و التهذيب: ١٠/ ٣٩.
(٣) الكافي: ٧/ ٢٣٢.
(٤) التهذيب: ١٠/ ١١٩.