مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢١ - ٦- «باب عتق الضعفاء»
لأبي إبراهيم (عليه السلام): أسألك فقال: سل، فقلت: لم باع أمير المؤمنين (عليه السلام) امّهات الأولاد؟ قال: في فكاك رقابهنّ، قلت: و كيف ذلك؟ فقال: أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثمّ لم يؤدّ ثمنها و لم يدع من المال أ يؤدّي عنها اخذ ولدها منها و بيعت فادّي ثمنها، قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من أبواب الدّين و وجوهه؟ قال:
لا (١)
. ٣- الصدوق قال: و روى الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الوليد بن هشام قال: قدمت من مصر و معي رقيق فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم احرار كلّهم فقدمت المدينة، فدخلت على أبي الحسن (عليه السلام) فأخبرته بقولي للعاشر، فقال: ليس عليك شيء، إنّ فيهم جارية قد وقعت عليها و بها حمل، قال: لا أ ليس ولدها بالذي يعتقها إذا هلك سيّدها صارت من نصيب ولدها (٢)
- ٦- «باب عتق الضعفاء»
١- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عليه عتق رقبة و أراد أن يعتق نسمة أيّهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجردا؟ قال: أعتق من أغنى نفسه الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشابّ الأجرد (٣)
. ٢- الصدوق قال: و سأله الحسن الصيقل عن رجل قال: أوّل مملوك أملكه فهو حرّ فأصاب ستّة، فقال: إنّما كانت نيّته على واحد فليختر أيّهم شاء فليعتقه (٤)
.
(١) الكافي: ٦/ ١٩٣ و الفقيه: ٣/ ١٣٩ و التهذيب: ٨/ ٢٢٧ و الاستبصار: ٤/ ١٢.
(٢) الفقيه: ٣/ ١٤٠ و التهذيب: ٨/ ٢٢٧.
(٣) الكافي: ٦/ ١٩٦ و الفقيه: ٣/ ١٤٣ و التهذيب: ٨/ ٢٣٠.
(٤) الفقيه: ٣/ ١٥٣.