مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٨ - - ٥- «باب صيد السمك»
إبراهيم، عن أبيه؛ و علي بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): إنّ أهل مكّة لا يذبحون البقر و إنّما ينحرون في اللّبّة فما ترى في أكل لحمها؟ قال: فقال (عليه السلام): «فَذَبَحُوها وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ» لا تأكل إلّا ما ذبح (١)
٢- ابو جعفر الطوسي، باسناده عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن صفوان قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ذبح البقر من المنحر فقال: للبقر الذبح و ما نحر فليس بذكي (٢)
.- ٤- «باب الصيد يقع في ماء»
١- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن عيسى، عن حجّاج، عن خالد بن الحجّاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
لا تأكل من الصّيد إذا وقع في الماء فمات (٣)
.- ٥- «باب صيد السمك»
١- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركيّ بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن سمكة و ثبت من نهر
(١) الكافي: ٦/ ٣١٩.
(٢) التهذيب: ٩/ ٥٣.
(٣) الكافي: ٦/ ٢١٥ و التهذيب: ٩/ ٣٧.