مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٠ - ١- «باب ما لا يلزم من الأيمان»
٤- عنه، باسناده عن صفوان عن الوليد بن هشام المرادي قال: قدمت من مصر و معي رقيق لي فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم احرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن (عليه السلام) فاخبرته بقولي للعاشر فقال: ليس عليك شيء (١)
. ٥- عنه ((رحمه الله)) باسناده عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة حلفت بعتق رقيقها أو بالمشي الى بيت اللّه ان لا تخرج الى زوجها أبدا و هو ببلد غير الارض التي هي بها، فلم يرسل إليها نفقة و احتاجت حاجة شديدة و لم تقدر على نفقة.
فقال: انها و ان كانت غضبي فانها حلفت حيث حلفت و هي تنوي ان لا تخرج إليه طائعة و هي تستطيع ذلك و لو علمت ان ذلك لا ينبغي لها لم تحلف، فلتخرج الى زوجها و ليس عليها شيء في يمينها فان هذا أبرّ (٢)
. ٦- عنه، باسناده عن احمد بن الحسن بن فضال عن ابيه عن ابي المعزاء عن اسحاق ابن عمار عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل جعل عليه المشي الى بيت اللّه لا يشتري لاهله ثيابا بالنسيئة سنة قال: يضر ذلك بهم و يشق عليهم؟ قلت: نعم يشق عليهم قال: فليشتر لهم و لا شيء عليه (٣)
. ٧- روى المجلسي عن ابن سعيد، عن علي قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك إنّي كنت أتزوّج المتعة فكرهتها و تشأمت بها فأعطيت اللّه عهدا بين المقام و الركن و جعلت عليّ في ذلك نذورا و صياما أن لا أتزوّجها، ثمّ إنّ ذلك شقّ عليّ و ندمت على يميني و لم يكن بيدي من القوّة ما أتزوّج به في العلانية، فقال: عاهدت اللّه ألّا تطيعه و اللّه لئن لم تطعه لتعصينّه (٤)
.
(١) التهذيب: ٨/ ٢٨٩.
(٢) التهذيب: ٨/ ٢٩٠.
(٣) التهذيب: ٨/ ٣٠٠.
(٤) البحار: ١٠٤/ ٢٣٥.