مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٦ - - ٤- «باب ميراث المفقود»
اقرب. قال: ابنة الابن (١)
. ٣- قال الصدوق: و روي الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن بنات الابنة و جدّ، فقال: للجدّ السدس، و الباقي لبنات الابنة (٢)
.- ٣- «باب الرجل يموت و لا يترك إلا امرأته»
١- محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن الحسن بن زياد العطّار، عن محمد بن نعيم الصحّاف قال: مات محمد بن أبي عمير بيّاع السابري و أوصى إليّ و ترك امرأة له و لم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام) فكتب إليّ أعط المرأة الربع و احمل الباقي إلينا (٣)
. ٢- ابو جعفر الطوسي، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن القاسم عن الفضل بن يسار البصري قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات و ترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال: يدفع المال كله إليها (٤)
.- ٤- «باب ميراث المفقود»
١- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن
(١) قرب الاسناد: ١٧٣.
(٢) الفقيه: ٤/ ٢٨١ و التهذيب: ٩/ ١٦٤ و الاستبصار: ٤/ ٣١٤.
(٣) الكافي: ٧/ ١٢٦.
(٤) التهذيب: ٩/ ٢٩٥ و الاستبصار: ٤/ ١٥٠.