مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٢ - - ٤- «باب النذور»
٣- ابو جعفر الطوسي، باسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عليه كفارة اطعام عشرة مساكين أ يطعم الكبار و الصغار سواء و النساء و الرجال أو يفضّل الكبار على الصغار و الرجال على النساء؟ فقال: كلهم سواء، و يتمم اذا لم يقدر من المسلمين و عيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب (١)
. ٤- عنه ((رحمه الله)) باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن اطعام عشرة مساكين أو اطعام ستين مسكينا أ يجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟ قال: لا و لكن يعطي انسانا انسانا كما قال اللّه تعالى، قلت: فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال: نعم، قلت: فيعطيه ضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: نعم و أهل الولاية أحبّ إليّ (٢)
. ٥- عنه، باسناده عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) انه قال: كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين (٣)
. ٦- عنه، باسناده عن محمد بن احمد عن محمد بن احمد الكوكبي عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عاهد اللّه في غير معصية ما عليه ان لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين (٤)
.- ٤- «باب النذور»
١- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن
(١) التهذيب: ٨/ ٢٩٧ و الاستبصار: ٤/ ٥٣.
(٢) التهذيب: ٨/ ٢٩٨.
(٣) التهذيب: ٨/ ٣٠٦ و الاستبصار: ٤/ ٥٥.
(٤) التهذيب: ٨/ ٣٠٩.