مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٥ - - ٢- «باب الوصية بالثلث»
- ١- «باب الرجل يوصي إلى ولده»
١- محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) رجل دعاه والده إلى قبول وصيّته هل له أن يمتنع من قبول وصيّته؟ فوقّع (عليه السلام): ليس له أن يمتنع (١)
. ٢- ابو جعفر الطوسي، باسناده عن يونس بن علي بن سالم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: ان ابي اوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ؟ قال: خذ بآخرهن قال قلت: فانها أقل؟! قال فقال: و ان قل (٢)
.- ٢- «باب الوصية بالثلث»
١- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد قال: كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن (عليه السلام) أنّ درة بنت مقاتل توفّيت و تركت ضيعة أشقاصا في مواضع و أوصت لسيّدها من أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث و نحن أوصياؤها و أحببنا أن ننهي إلى سيّدنا فان هو أمر بامضاء الوصيّة على وجهها أمضيناها و إن أمر بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء اللّه قال: فكتب (عليه السلام) بخطّه: ليس يجب لها من تركتها إلّا الثلث و إن تفضّلتم و كنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء اللّه (٣)
.
(١) الكافي: ٧/ ٧ و الفقيه: ٤/ ١٩٥.
(٢) التهذيب: ٩/ ١٩٠- ٢٤٣.
(٣) الكافي: ٧/ ١٠ و الفقيه: ٤/ ١٨٧ و التهذيب: ٩/ ١٩٢.