مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٦ - - ٢- «باب الوصية بالثلث»
٢- عنه، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار؛ و محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عمّا يقول الناس في الوصيّة بالثلث و الربع عند موته أ شيء صحيح معروف؟ أم كيف صنع أبوك؟ فقال: الثلث ذلك الأمر الذي صنع أبي- (رحمه الله)- (١)
. ٣- الشيخ الطوسي، باسناده عن جعفر بن محمد بن نوح عن الحسين بن محمد الرازي قال: كتبت الى أبي الحسن (عليه السلام) الرجل يموت فيوصي بماله كله في ابواب البر و باكثر من الثلث هل يجوز ذلك له؟ و كيف يصنع الوصي؟ فكتب: تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث (٢)
. ٤- عنه، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن أحمد بن هلال قال: كتبت الى أبي الحسن (عليه السلام) ميت أوصى بان يجري على رجل ما بقي من ثلثه و لم يأمر بانفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ فكتب (عليه السلام): ينفذ ثلثه و لا يوقف (٣)
. ٥- عنه، باسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد عن جعفر بن عيسى قال: كتبت الى أبي الحسن (عليه السلام) في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له الى وصيه يضعه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة و الباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء و رأي الوصي، فانفذ الوصي ما اوصى إليه من المسمى المعلوم و قال: في الباقي قد صيرت لفلان كذا في كل سنة و في الحج كذا و في الصدقة كذا في كل سنة.
ثم بدا له في ذلك فقال: قد شئت الأول و رأيت خلاف مشيتي الاولى و رأيي أله أن يرجع فيه يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم أن أراد ذلك؟ فكتب (عليه السلام): له أن يفعل ما شاء الا أن يكون كتب كتابا على نفسه (٤)
. ٦- عنه، باسناده عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين
(١) الكافي: ٧/ ٥٥ و الفقيه: ٤/ ٢٣١.
(٢) التهذيب: ٩/ ١٩٥.
(٣) التهذيب: ٩/ ١٩٧.
(٤) التهذيب: ٩/ ٢٣٣.