مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٨ - - ٢- «باب التدبير»
مملوكه عن دبر، ثمّ يحتاج إلى ثمنه، قال: يبيعه، قال: قلت: فان كان له عن ثمنه غنى قال: إذا رضي المملوك فلا بأس (١)
. ٣- عنه، قال: سئل أبو إبراهيم (عليه السلام) عن امرأة دبّرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم يدرأ مدبّرة هي مثل امّها أم لا؟ فقال: متى كان الحمل؟
كان و هي مدبّرة أو قبل التدبير؟ قلت: جعلت فداك لا أدري أجبني فيهما جميعا، فقال: إن كانت الجارية حبلى قبل التدبير و لم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبّرة و ما في بطنها رقّ، و إن كان التدبير قبل الحمل ثمّ حدث الحمل فالولد مدبّر مع امّه لأنّ الحمل إنّما حدث بعد التدبير (٢)
. ٤- عنه، قال: و سأل الحسن بن علي الوشاء أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل دبّر جارية و هي حبلى، فقال: إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، و إن كان لم يعلم فما في بطنها رقّ، قال: و سألته عن الرّجل يدبّر المملوك و هو حسن الحال ثمّ يحتاج أ يجوز له أن يبيعه؟ قال: نعم إذا احتاج إلى ذلك (٣)
. ٥- ابو جعفر الطوسي، باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن بيع المدبر قال: إذا أذن في ذلك فلا بأس به و إن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له، و إن كان دبره في صحة و سلامة فلا سبيل الديان عليه و يمضي تدبيره (٤)
. ٦- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن الحسن بن علي ابن ابي حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له ان ابي هلك و ترك جاريتين قد دبرهما و انا ممن أشهد لهما و عليه دين كثير فما رأيك؟ فقال: رضي اللّه عن ابيك و رفعه مع محمد صلى اللّه عليه و آله و اهله قضاء دينه خير له ان شاء اللّه (٥)
.
(١) الفقيه: ٣/ ١٢٠.
(٢) الفقيه: ٣/ ١٢١.
(٣) الفقيه: ٣/ ١٢١.
(٤) التهذيب: ٨/ ٢٦١ و الاستبصار: ٤/ ٢٨.
(٥) التهذيب: ٨/ ١٦٢.