مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢٧ - - ١٨- «باب اتّخاذ المأتم»
الكاتب قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل من اصحابنا يموت و لم يترك ما يكفّن به ا فاشتري له كفنه من الزكاة قال: فقال: اعط عياله من الزكاة قدر ما يتجهزونه فيكفّنون هم الذين يجهّزونه قلت: فان لم يكن له ولد و لا احد يقوم بامره فاجهّزه انا من الزكاة قال: فقال: كان ابي (رضي الله عنه) يقول: انّ حرمة عورة المؤمن و حرمة بدنه و هو ميّت كحرمته و هو حيّ فوار عورته و بدنه و جهّزه و كفّنه و حنطه و احتسب بذلك من الزكاة.
قلت: فان اتجر له بعض اخوانه بكفن آخر و كان عليه دين أ يكفن بواحد و تقضى بالآخر دينه قال: فقال: ليس هذا ميراث تركة انما هذا شيء صار إليهم بعد وفاته فليكفنوه بالذي اتجر عليهم و ليكن الذي من الزكاة يصلحون به شأنهم (١)
.- ١٨- «باب اتّخاذ المأتم»
١- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد اللّه الكاهلي قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنّ امرأتي و امرأة ابن مارد تخرجان في المأتم فإنها هما فتقول لي امرأتي: إن كان حراما فانهنا عنه حتّى نتركه و إن لم يكن حراما فلأيّ شيء تمنعناه فاذا مات لنا ميّت لم يجئنا أحد، قال: فقال أبو الحسن (عليه السلام) عن الحقوق تسألني كان أبي (عليه السلام) يبعث امّي و أمّ فروة تقضيان حقوق أهل المدينة (٢)
.
(١) قرب الاسناد: ١٢٩ و التهذيب: ١/ ٤٤٥.
(٢) الكافي: ٣/ ٢١٧ و الفقيه: ١/ ١٧٨.