مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٢ - - ٦- «باب الوقف و الصدقة للأولاد»
٣- قال الصدوق: روى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
«سألته عن الرّجل يوقف الضيعة ثمّ يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا، فقال: إن كان أوقفها لولد أو لغيرهم ثمّ جعل لها قيّما لم يكن له أن يرجع، و إن كانوا صغارا و قد شرط ولايتها لهم حتّى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها [و إن كانوا كبارا و لم يسلّمها إليهم و لم يخاصموا حتى يحوزها عنه فله أن يرجع فيها] لأنّهم لا يجوزونها عنه و قد بلغوا» (١)
. ٤- ابو جعفر الطوسي، باسناده عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن ابيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال: لا بأس بذلك، و عن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده و يبينه لهم أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد ان أبانهم بصدقة؟ قال: ليس له ذلك الا أن يشترط أنه من ولد فهو مثل من تصدق عليه فذلك له (٢)
. ٥- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن نعيم، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل إبّان حياته أو جعلها له و لعقبه من بعده؟ قال: هي له و لعقبه من بعده كما شرط، قلت: فان احتاج يبيعها؟ قال: نعم، قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟
قال: لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي (عليه السلام) يقول: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا ينقض البيع الإجارة و لا السكنى و لكن يبيعه على أنّ الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتّى ينقضي السكنى على ما شرط و الإجارة، قلت: فان ردّ على المستأجر ما له و جميع ما لزمه من النفقة و العمارة فيما استأجره؟ قال: على طيبة النفس و يرضى المستأجر بذلك لا بأس (٣)
. ٦- قال الصدوق: روى محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد قال: «سألت
(١) الفقيه: ٤/ ٢٣٩ و التهذيب: ٩/ ١٣٤ و الاستبصار: ٤/ ١٠٢.
(٢) التهذيب: ٤/ ١٣٧.
(٣) الاستبصار: ٥/ ١٠٤ و الفقيه: ٤/ ٢٥١.