مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٦ - - ١٢- «باب من مات على غير وصية»
القمي عن محمد بن الحسن الأشعري قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك اني سألت اصحابنا عما أريد أن أسألك فلم احد عندهم جوابا و قد اضطررت الى مسألتك، و ان سعد بن سعد أوصى الي فاوصى في وصيته حجوا عني مبهما و لم يفسر فكيف اصنع؟ قال: يأتيك جوابي في كتابك فكتب (عليه السلام): يحج ما دام له مال يحمله (١)
.- ١٢- «باب من مات على غير وصية»
١- محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل بيني و بينه قرابة مات و ترك أولادا صغارا و ترك مماليك له غلمان و جواري و لم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتّخذها أمّ ولد و ما ترى في بيعهم؟
قال: فقال: إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم و نظر لهم كان مأجورا فيهم؛ قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أمّ ولد؟ قال: لا بأس بذلك إذا أنفذ ذلك القيّم لهم، الناظر فيما يصلحهم و ليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم (٢)
.
(١) التهذيب: ٩/ ٢٢٦ و الاستبصار: ٤/ ١٣٧.
(٢) الكافي: ٧/ ٦٧ و الفقيه: ٤/ ٢١٨ و التهذيب: ٩/ ٢٣٩.