مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٤ - - ٥- «باب الرجل يحلف لأخذ حقه»
قال: ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به (١)
. ٦- عنه، باسناده عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن محمد بن بشير عن العبد الصالح (عليه السلام) قال قلت له: جعلت فداك اني جعلت للّه عليّ ان لا أقبل من بني عمي صلة و لا اخرج متاعي في سوق منى تلك الأيام قال فقال: ان كنت جعلت ذلك شكرا فف به، و ان كنت انما قلت ذلك من غضب فلا شيء عليك (٢)
. ٧- المجلسي عن ابن سعيد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته أقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لا نذر في معصية؟ قال: نعم (٣)
.- ٥- «باب الرجل يحلف لأخذ حقه»
١- الصدوق قال: روى حماد بن عثمان، عن محمد بن أبي الصباح قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنّ امّي تصدّقت عليّ بنصيب لها في الدّار، فقلت لها: إنّ القضاة لا يجيزون هذا و لكن اكتبيه شرى، فقالت: اصنع من ذلك ما بدا لك و كلّ ما ترى أن يسوغ لك فتوثّقت، فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أنّي قد نقدتها الثمن و لم أنقدها شيئا فما ترى؟ قال: فاحلف لهم (٤)
. ٢- الطوسي، باسناده عن ابي عبد اللّه الرازي عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن ابي بكر الارمني قال: كتبت الى العبد الصالح (عليه السلام): جعلت فداك انه كان لي على رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فاقبض من تحت يدي مالي عليه و ان استحلفني حلفت أن ليس له علي شيء؟ قال: نعم فاقبض من تحت يدك و ان
(١) التهذيب: ٨/ ٣١٦ و الاستبصار: ٤/ ٤٩.
(٢) التهذيب: ٨/ ٣١٦.
(٣) بحار الانوار: ١٠٤/ ٢٣٤.
(٤) الفقيه: ٣/ ٣٦١ و التهذيب: ٨/ ٢٨٧.