مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٢ - - ٨- «باب الاباق»
- ٧- «باب الرجل يعتق عند موته و عليه دين»
١- الطوسي، باسناده عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال:
سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: في رجل أعتق مملوكا له و قد حضره الموت و أشهد له بذلك و قيمته ستمائة درهم و عليه دين ثلاثمائة درهم و لم يترك شيئا غيره قال: يعتق منه سدسه لانه إنما له منه ثلاثمائة و له السدس من الجميع (١)
.- ٨- «باب الاباق»
١- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل قد أبق منه مملوكه يجوز أن يعتقه في كفّارة الظهار؟ قال: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا قال أبو هاشم- (رضي الله عنه)-: و كان سألني نصر بن عامر القمّي أن أسأله عن ذلك (٢)
. ٢- عنه، عن محمد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن جعل الآبق و الضالّة، قال: لا بأس به (٣)
. ٣- الصدوق: روي عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) كان عليّ عتق رقبة فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو أ يجزيني عتقه؟
(١) الاستبصار: ٤/ ٨.
(٢) الكافي: ٦/ ١٩٩- ٢٠١ و التهذيب: ٨/ ٢٤٧.
(٣) الكافي: ٦/ ١٩٩- ٢٠١ و التهذيب: ٨/ ٢٤٧.