مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٣ - - ١٠- «باب الجارية المرضعة»
فكتب (عليه السلام): نعم (١)
. ٤- عنه، قال: روي عن أبي هاشم الجعفري قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل له مملوك قد أبق منه يجوز أن يعتقه في كفّارة الظهار؟ قال: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا (٢)
.- ٩- «باب الرجل يهب جاريته لاخيه»
١- ابو جعفر الطوسي باسناده محمد بن احمد بن يحيى عن علي بن الحسن عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن عمه أو ابن اخيه فولدت ما حال الولد؟ قال: إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق (٣)
.- ١٠- «باب الجارية المرضعة»
١- روى الشيخ ابو جعفر الطوسي باسناده، عن الحسن بن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن عبد صالح (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فارضعت خادمه ابنا له و أرضعت أمّ ولده ابنة خادمه فصار الرجل ابا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال: نعم أن شاء باعها فانتفع بثمنها. قلت: فان
(١) الفقيه: ٣/ ١٤٣.
(٢) الفقيه: ٣/ ١٤٤.
(٣) التهذيب: ٨/ ٢٤٤ و الاستبصار: ٤/ ١٨.