مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٥ - - ٢- «باب ميراث ولد الولد»
- ١- «باب ميراث الأولاد»
١- محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد اللّه بن خداش المنقريّ أنّه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات و ترك أبنته و أخاه قال: المال للابنة (١)
. ٢- قال الصدوق: روى علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن جار لي هلك و ترك بنات، فقال: المال لهنّ (٢)
.- ٢- «باب ميراث ولد الولد»
١- محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: بنات الابنة يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميّت بنات و لا وارث غيرهنّ و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت بنات أولاد و لا وارث غيرهنّ (٣)
. ٢- قال الحميري: قال احمد، قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجل مات و ترك ابنة ابن و ابن بنت قال: كان عليّ (عليه السلام) يورث الاقرب الاقرب. قلت أيها
(١) الكافي: ٧/ ٨٧ و التهذيب: ٩/ ٢٧٨.
(٢) الفقيه: ٤/ ٢٦١.
(٣) الكافي: ٧/ ٨٨ و الفقيه: ٤/ ٢٦٨ و التهذيب: ٩/ ٣١٦ و الاستبصار: ٤/ ١٦٦.