مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٧٤ - - ٣- «باب دية الجنين»
بطنها قبل ان ينشىء فيه الروح مائة دينار فهي لورثته و دية الميت اذا قطع رأسه و شق بطنه فليس هي لورثته انما هي له دون الورثة.
فقلت [له]: و ما الفرق بينهما؟ فقال: ان الجنين امر مستقبل مرجى نفعه و ان هذا امر قد مضى و ذهب منفعته فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه و يفعل به ابواب البرّ من صدقة و غير ذلك (١)
.- ٣- «باب دية الجنين»
١- ابو جعفر الطوسي، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن يونس بن عبد الرحمن عن ابي جرير القمي قال:
سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن النطفة ما فيها من الدية؟ و ما في العلقة؟ و ما في المضغة المخلقة و ما يقر في الارحام؟ قال: انه يخلق في بطن أمه خلقا من بعد خلق يكون نطفة اربعين يوما.
ثم يكون علقة اربعين يوما، ثم مضغة اربعين يوما ففي النطفة اربعون دينارا، و في العلقة ستون دينارا، و في المضغة ثمانون دينارا، فاذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار قال اللّه عز و جل: ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ فان كان ذكرا ففيه الدية و ان كانت انثى ففيها ديتها (٢)
.
(١) الفقيه: ٤/ ١٧١ و العلل: ٢/ ٢٣٠.
(٢) التهذيب: ١٠/ ٢٨٢.