مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٠ - - ٥- «باب امهات الاولاد»
- ٤- «باب المملوك يعتق بشرط أن يهب ماله»
١- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن أبي جرير قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل قال لمملوكه: أنت حرّ ولي مالك؟ قال: لا يبدأ بالحريّة قبل المال يقول له: لي مالك و أنت حرّ برضى المملوك فإنّ ذلك أحبّ إليّ (١)
. ٢- الصدوق قال: روى سعد بن سعد، عن حريز قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل قال لمملوكه: أنت حرّ ولي مالك، قال: يبدأ بالمال قبل العتق يقول: لي مالك و أنت حرّ برضى من المملوك (٢)
.- ٥- «باب امهات الاولاد»
١- محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن أمّ الولد تباع في الدّين؟ قال: نعم في ثمن رقبتها (٣)
٢- عنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أو قال
(١) الكافي: ٦/ ١٩١ و التهذيب: ٨/ ٢٢٤.
(٢) الفقيه: ٣/ ١٥٣ و الاستبصار: ٤/ ١١.
(٣) الكافي: ٦/ ١٩٢ و التهذيب: ٨/ ٢٣٨.