مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦٢ - - ٧- «باب حد من يأتي البهيمة»
فالمفتري؟ قال: يضرب بين الضربين يضرب جسده كلّه فوق ثيابه (١)
. ٢- عنه، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الزاني كيف يجلد؟ قال:
أشد الجلد، فقلت: فوق الثياب، فقال: بل يجرد (٢)
. ٣- الشيخ الطوسي، باسناده عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحد و يحلق رأسه و يفرق بينه و بين اهله و ينفى سنة (٣)
.- ٦- «باب حد من ارتكب الكبائر»
١- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن يونس، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة (٤)
.- ٧- «باب حد من يأتي البهيمة»
١- محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن بعض
(١) الكافي: ٧/ ١٨٣ و التهذيب: ١٠/ ٣١.
(٢) الكافي: ٧/ ١٨٣ و التهذيب: ١٠/ ٣١.
(٣) التهذيب: ١٠/ ٣٦.
(٤) الكافي: ٧/ ١٩١ و الفقيه: ٤/ ٧٢ و التهذيب: ١٠/ ٣٧ و الاستبصار: ٤/ ٢٢٥.