مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢٢ - - ١١- «باب الصلاة على الميت»
٢- عنه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سمعته يقول:
إنّي كفّنت أبي في ثوبين شطويّين كان يحرم فيهما و في قميص من قمصه و عمامة كانت لعلي بن الحسين (عليهما السلام) و في برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار (١)
. ٣- الصدوق: سئل موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل يموت أ يكفّن في ثلاثة أثواب بغير قميص؟ قال: لا بأس بذلك و القميص أحبّ إليّ (٢)
. ٤- الشيخ ابو جعفر الطوسي، باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الثياب التي يصلي فيها الرجل و يصوم أ يكفن فيها؟ قال: احب ذلك الكفن يعني قميصا، قلت: يدرج في ثلاثة اثواب؟ قال: لا بأس به و القميص احب إليّ (٣)
. ٥- عنه، باسناده عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن فيه الميت؟ قال: لا (٤)
.- ١١- «باب الصلاة على الميت»
١- محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا صلّيت على المرأة فقم عند رأسها و إذا صلّيت على الرّجل فقم عند صدره (٥)
.
(١) الكافي: ٣/ ١٤٩.
(٢) الفقيه: ١/ ١٥٣.
(٣) التهذيب: ١/ ٢٩٢.
(٤) التهذيب: ١/ ٤٣٦.
(٥) الكافي: ٣/ ١٧٧.