مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥١ - - ٣- «باب كفارة اليمين»
- ٢- «باب الرجل يحلف و ضميره مخالف»
١- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يحلف و ضميره على غير ما حلف عليه قال:
اليمين على الضمير (١)
.- ٣- «باب كفارة اليمين»
١- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن كفارة اليمين في قول اللّه عز و جل: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ» ما حدّ من لم يجد و إنّ الرجل يسأل في كفّه و هو يجد، فقال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممّن لا يجد (٢)
. ٢- روى العياشي، بسنده عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن «إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ» أو اطعام ستين مسكينا أ يجمع ذلك؟ فقال: لا و لكن يعطي على كل انسان كما قال اللّه، قال: قلت:
فيعطي الرجل قرابته اذا كانوا محتاجين؟ قال: نعم، قلت: فيعطيها اذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية؟ فقال: نعم و أهل الولاية أحبّ إليّ (٣)
.
(١) الكافي: ٧/ ٤٤٤ و التهذيب: ٨/ ٢٨٠.
(٢) الكافي: ٧/ ٤٥٢ و التهذيب: ٨/ ٢٩٦.
(٣) تفسير العياشي: ١/ ٣٣٦.