مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٣ - - ٨- «باب الحلف»
ليس بحيّ و لو كان حيّا لالزم اليمين أو الحقّ أو يردّ اليمين عليه فمن ثمّ لم يثبت له الحقّ (١)
. ٢- عنه، عن محمد بن جعفر الكوفيّ، عن محمد بن إسماعيل، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع و خدم أتقبل دعواه فلا بيّنة أم لا تقبل دعواه إلّا ببيّنة؟ فكتب إليه: يجوز بلا بيّنة، قال: و كتبت إليه إن ادّعى زوج المرأة الميّتة أو أبو زوجها أو أمّ زوجها في متاعها أو [في] خدمها مثل الذي ادّعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أ تكون في ذلك بمنزلة الأب في الدّعوى؟ فكتب (عليه السلام): لا (٢)
.- ٨- «باب الحلف»
١- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد اللّه الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن عبد اللّه بن وضّاح قال: كانت بيني و بين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدّمته إلى الوالي فأحلفته فحلف و قد علمت أنّه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي أرباح و دراهم كثيرة فأردت أن أقتصّ الألف درهم التي كانت لي عنده و حلف عليها.
فكتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) و أخبرته أنّي قد أحلفته فحلف و قد وقع له عندي مال فان أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت؟ فكتب (عليه السلام): لا تأخذ منه شيئا إن كان قد ظلمك فلا تظلمه و لو لا أنّك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذها من تحت يدك و لكنّك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها فلم آخذ منه شيئا و انتهيت إلى كتاب أبي الحسن (عليه السلام) (٣)
.
(١) الكافي: ٧/ ٤١٥ و الفقيه: ٣/ ٦٣.
(٢) الكافي: ٧/ ٤٣١.
(٣) الكافي: ٧/ ٤٣٠ و التهذيب: ٦/ ٢٨٩.