مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٩ - - ٣- «باب المكاتب»
٧- عنه، باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي ابراهيم (عليه السلام) الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج الى ثمنه قال: يبيعه قلت: فان كان عن ثمنه غنيا؟ قال: ان رضي المملوك (١)
.- ٣- «باب المكاتب»
١- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركيّ بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه: هب لي بعضا و اعجّل لك ما كان مكاتبتي أ يحلّ ذلك؟ قال: إذا كان هبة فلا بأس و إن قال: حطّ عنّي و اعجّل لك فلا يصلح (٢)
. ٢- ابو جعفر الطوسي، باسناده عن محمد بن احمد العلوي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان أو على من كاتبه أو يجوز شهادته؟ قال: الفطرة عليه و لا تجوز شهادته (٣)
. ٣- عنه، باسناده عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطئها قال: عليه مهر مثلها فان ولدت منه فهي على مكاتبتها، و ان عجزت فردت في الرق فهي من امهات الاولاد، قال: و سألته عن اليهودي و النصراني و المجوسي هل يصلح ان يسكنوا في دار الهجرة؟ قال: اما ان يلبثوا فيها فلا يصلح، و قال: ان نزلوا نهارا و يخرجوا منها بالليل فلا بأس (٤)
.
(١) التهذيب: ٨/ ١٦٢ و الاستبصار: ٤/ ٢٨.
(٢) الكافي: ٦/ ١٨٨ و التهذيب: ٨/ ٢٧٦ و الفقيه: ٣/ ١٢٥.
(٣) التهذيب: ٨/ ٢٧٧.
(٤) التهذيب: ٨/ ٢٧٧.