مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٧٩ - - ١٠- «باب المكاتب يفقأ عين مكاتب»
فقال: ان الجنين مستقبل مرجوّ نفعه و ان هذا قد مضى فذهبت منفعته، فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه يفعل بها ابواب الخير و البر من صدقة أو غيرها، قلت: فان أراد رجل ان يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فاصاب بطنه فشقه فما عليه؟ قال: اذا كان هكذا فهو خطأ و كفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى اللّه عليه و آله (١)
.- ١٠- «باب المكاتب يفقأ عين مكاتب»
١- ابو جعفر الطوسي، باسناده عن محمد بن احمد العلوي عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه؟ قال: ان كان ادى نصف مكاتبته فديته دية حروان كان دون النصف فبقدر ما عتق، و كذا اذا فقأ عين حر.
و سألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه قال: اذا ادى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ، هو بمنزلة الحر، و ان كان لم يؤد النصف قوّم فادى بقدر ما اعتق منه و سألته عن المكاتب الذي اذا أدى نصف ما عليه. قال: هو بمنزلة الحر في الحدود و غير ذلك من قتل أو غيره، و سألته عن مكاتب فقأ عين مملوك و قد ادى نصف مكاتبته قال: يقوم المملوك و يؤدي المكاتب الى مولى المملوك نصف ثمنه (٢)
.
(١) التهذيب: ١٠/ ٢٧٤ و الاستبصار: ٤/ ٢٩٨.
(٢) التهذيب: ١٠/ ٢٠١ و الاستبصار: ٤/ ٢٧٧.